icon
التغطية الحية

"الائتلاف الوطني" يطالب بفرض تدابير ضد نظام الأسد بموجب البند السابع

2023.01.28 | 13:05 دمشق

هجوم دوما
طالب الائتلاف بمحاسبة نظام الأسد وتطبيق القرار 2118 وفرض تدابير ضده بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة - AP
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

طالب "الائتلاف الوطني السوري" المعارض بضرورة محاسبة النظام السوري، وفرض تدابير ضده وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي بيان للائتلاف الوطني عقب صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الجمعة، والذي خلص إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم المميت بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7 نيسان 2018، ويفند التقرير الادعاء الروسي بأن المعارضة هي من قامت بالهجوم.

وشدد البيان على أن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية الأسد عن هجوم دوما "يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري، الذي تعرض لشتى أنواع القتل والانتهاكات على يد نظام الأسد وحلفائه".

وطالب الائتلاف بضرورة محاسبة نظام الأسد، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2118، وفرض تدابير ضده بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفق المادة 21 من القرار 2118، وخصوصاً بعد عدة تحقيقات من منظمات دولية حيادية أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.

وأشار "الائتلاف الوطني" إلى أن "استمرار وجود نظام الأسد يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سورية حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية".

هجوم دوما وتورط روسيا

وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل، من طراز Mi-8/17، تابعة لسلاح جو جيش النظام السوري، انطلقت من قاعدة الضمير الجوية شرقي دمشق، الساعة 19:30 يوم 7 نيسان 2018، أسقطت أسطوانتين تحملان غاز الكلور وأصابتا مبنيين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات.

وقال فريق التحقيق التابع للمنظمة الأممية إنه تسلم معلومات موثوقة، تم تأكيدها من خلال مصادر متعددة، تفيد بأن القوات الروسية كانت مشتركة في قاعدة الضمير الجوية إلى جانب قوات النمر.

وفي أعقاب الهجوم، ساعدت الشرطة العسكرية الروسية النظام السوري في عرقلة وصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم، وحاولت تعقيم الموقع، كما لفقت روسيا والنظام السوري صوراً نُشرت لاحقاً على الإنترنت في محاولة لدعم روايتها الملفقة عن هذه الحادثة، وفق التقرير.

على ماذا ينص القرار 2118؟

ينص قرار مجلس الأمن رقم 2118، الصادر في 13 من أيلول 2013، والمتعلق بالسلاح الكيميائي الخاص بالنظام السوري، وبمجزرة ارتكبتها قواته بالسلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، على "إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك برنامج النظام للأسلحة الكيميائية، وإخضاعه لتحقيق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذاَ كاملاً في أسرع وقت وبأسلم وجه".

ويدين القرار بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول، وشدد على أن استخدامها أينما كان "يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين".

كما ينص القرار على ضرورة أن يتعاون النظام السوري "تعاوناً كاملاً" مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، والامتثال للتوصيات الصادرة عنهما، وقبول الموظفين الذين تعيّنهما، وتوفير سبل الوصول الفورية وغير المقيدة إلى أي موقع وإلى جميع المواقع والحق في تفتيشها"، ويشدد على ضرورة مساءلة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ومن الشق السياسي، يؤيد القرار 2118، "تأييداً تاماً" بيان جنيف المؤرخ في 30 حزيران 2012، الذي ينص على البدء بإنشاء هيئة حكم انتقالية، تمارس كافة الصلاحيات التنفيذية، ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف.

أما المادة 21 من القرار، فتنص على أنه "في حالة عدم الامتثال لهذه القرارات، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في سوريا، يجب أن تُفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

كيف تفرض التدابير بموجب البند السابع وفق القرار 2118؟

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات قسرية في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، وتتراوح الإجراءات بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوى.

ويسمح الفصل السابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط على الدول المهددة للسلم لإجبارها على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية، بما في العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تشمل اللجوء إلى القوة المسلحة من جهة، والتدخل العسكري الدولي.

وينص البند 42 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضرورياً للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، أو لإعادة إحلالهما، بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية".

وسبق أن طبق مجلس الأمن الدولي الفصل السابع ضد العراق قبيل الغزو الأميركي في آذار من العام 2003، وسبق أن طُبق أيضاً على العراق خلال حرب الخليج الثانية في آب 1990، كما طُبق الفصل السابع ضد الكوريتين الجنوبية والشمالية خلال حربهما بين عامي 1950 و1953.