icon
التغطية الحية

سجن وغرامات.. بشار الأسد يشدد عقوبة الاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات

2023.12.28 | 18:24 دمشق

آخر تحديث: 28.12.2023 | 18:24 دمشق

صورة تعبيرية - إنترنت
صورة تعبيرية - إنترنت
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010، والذي ينص على تشديد العقوبة والغرامة على من ساعد أو مكن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا"، فإن التعديلات تنص على الآتي:

  • يعاقب بغرامة من 4 ملايين ليرة سورية إلى 8 ملايين ليرة سورية كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.
  • يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 مليون ليرة سورية، إلى 40 مليون ليرة سورية كل من ساعد أو مكّن، بوسائل احتيالية، من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.
  • تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
  • يُعتمد في تقدير التعويض لجبر الضرر القواعد الناظمة لأجور التصريح المعتمدة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.