icon
التغطية الحية

بتهم المضاربة على الليرة.. اعتقال عاملين في تسليم واستلام الحوالات في شوارع دمشق

2024.01.29 | 10:31 دمشق

آخر تحديث: 29.01.2024 | 17:34 دمشق

تعبيرية
تعبيرية ـ إنترنت
دمشق ـ جوان القاضي
+A
حجم الخط
-A

شهدت العاصمة دمشق خلال الأيام الفائتة عمليات اعتقال عاملين في تسليم واستلام حوالات مالية في السوق السوداء والتي يجري تسليمها باليد في الشارع، وذلك بتهم المضاربة على الليرة السورية، وسط تخلي أصحاب شركات الحوالات خارج سوريا عن العاملين معهم داخل البلاد بعد اعتقالهم.

وتفيد مصادر قضائية لموقع تلفزيون سوريا، بأنَّ المعتقلين بتهم المضاربة على الليرة السورية كثر تندرج عقوبتهم ضمن جرم "حوالات خارجية"، أو جرم "العمل في الصيرفة بدون ترخيص"، ومعظمهم ممن يعمل في تسليم حوالات مالية سواء بالدولار أو بالليرة وفقاً لسعر صرفها في السوق السوداء.

المرسوم 5 و"ترتيب التهمة"

ويلجأ سوريون إلى استلام حوالاتهم عبر شركات السوق السوداء بدلاً من الشركات التابعة للنظام، نظراً للفارق بين سعر السوقين والذي يتجاوز 1500 ليرة لكل دولار أميركي، إذ يبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء 14900، بينما حدد البنك المركزي التابع للنظام السعر بـ 13200 ليرة.

وأوضح محامٍ مقيم في دمشق، أنَّ معظم الحوالات الصغيرة تُسلم بالليرة السورية، وعند القبض على الشخص في هذه الحالة يحاكم بتهمة تسليم أو استلام حوالة خارجية غير مشروعة، مشيراً في حديثه لموقع تلفزيون سوريا إلى أنَّ القضاء ينظر في هذه الدعاوى وفقاً للوقائع المتوفرة، وهل الشخص يستلم حوالة أم يُسلَّم، على أن يُحكم الشخص لمدة سنتين على أقل تقدير.

وأضاف، أنَّ قضايا الحوالات القادمة من الخارج سواء ليرة سورية أو دولار أميركي بقصد توصيلها إلى الآخرين، تعتمد على ضبط الجهة التي ألقت القبض على الشخص، ومن ثم يوجه كتاب إلى المصرف المركزي لتقدير الضرر الذي بناءً عليه يتم التغريم بحسب القيمة المذكورة بالضبط الأولي وبعدها تحول القضية إلى محكمة الجنايات.

ويشرح المحامي أنَّ لديه حالياً قضية تتعلق بتسليم مبالغ بالدولار، قائلاً: "هناك شخص أتى حديثاً من الإمارات وبحوزته 12 ألف دولار أميركي كأمانات لسوريين من أقربائهم في دبي"، ويتابع، أن هذا الشخص وبعد الاتفاق مع هؤلاء على التسليم تحت جسر الرئيس تعرض للاعتقال، ونظم بحقه ضبط بقيمة المبلغ المذكور، رغم أنَّه لا يتعامل بغير الليرة ولا يقوم بتسليم حوالات وإنما أمانات مالية.

من جهته، قال ياسر شاهين، وهو رجل في العقد السابع من عمره، "إنَّ السلطات قبضت على ابنه في الشارع وهو يسلم حوالات مالية بالليرة السورية"، مضيفاً في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أنَّ ابنه موقوف في سجن عدرا منذ 3 أشهر، وأنَّ قاضي التحقيق المالي بدمشق يرفض إخلاء سبيله رغم تقديم محاميه طلب إخلاء سبيل أكثر من مرة.

وأضاف شاهين، أنَّ ابنه كان يعمل مع شركة حوالات خارجية ولا يعرف عنها شيئاً سوى اسم الشخص الذي يرسل المال لتسليمه لآخرين داخل دمشق، موضحاً أنه تواصل مع شركة الحوالات وأخبرهم بما حدث مع ابنه، لكن من دون جدوى، "دبر حالك وزبط أمورك ابنك بالقضاء"، قال له صاحب الشركة التي تعمل من لبنان.

مرسوم لتحصيل الدولار من السوريين

وفي 20 من كانون الثاني الجاري، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومين جديدين، الأول، يتعلق بالعقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية ويحمل الرقم 5، والثاني يتعلق بمزاولة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا بدون ترخيص ويحمل الرقم 6.

وبينما أتاح المرسوم 5 للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات، شدّد المرسوم رقم 6 العقوبات المفروضة على مَن يزاول مهنة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج بدون ترخيص، واستثنى إمكانية تقديم إخلاء سبيل أو إجراء تسوية لمن يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص.

ويرى حقوقيون، أنَّ فلسفة المرسومين 5 و 6 تتعلق بحاجة النظام إلى العملة الأجنبية ومحاولته الحصول عليها عبر بند التسويات التي أقرها المرسوم 5، فضلاً عن أنَّ المرسوم فتح الباب أمام تلاعب الشرطة بالضبوط لناحية تقدير المبلغ المصادر.

وتعليقاً على ذلك، أوضح المحامي عارف الشعال، أنه بعد ما كانت عقوبة التعامل بغير الليرة في المرسوم السابق لا تقل عن 7 سنوات مهما كانت قيمة المبلغ المتعامل به، عدَّل المرسوم 5 عقوبة التعامل بعملة أجنبية وقسمها  إلى 3 فئات ولكل فئة عقوبتها بحسب قيمة المبلغ المتعامل به.

وأشار، إلى أنه في حال كان المبلغ أقل من عشرة آلاف دولار، فالعقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ومن ثلاث إلى سبع سنوات في حال كان المبلغ موضوع التعامل بين عشرة آلاف وخمسين ألف دولار، وفي حالة  أكثر من خمسين ألف دولار فالعقوبة هي السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل.

وأضاف، في منشور على صفحته في موقع فيس بوك، أنَّ المرسوم 5 حظر إخلاء سبيل المدعى عليه في هذه الجريمة أثناء المحاكمة، معتبراً أنَّ هذا النص مخالف للدستور كونه يتناقض مع قرينة البراءة الدستورية، ولأنه يعدُّ تغولاً من السلطة التشريعية على السلطة القضائية وعلى استقلالها.

واستنكر الشعال، عدم ورود أية فقرة في المرسوم 5 تشير إلى كفّ يد الأجهزة الأمنية في تقصي جريمة التعامل بغير الليرة السورية.