icon
التغطية الحية

ينص على اعتقال من "يمتدح دولة معادية".. بشار الأسد يصدر قانوناً جديداً

2022.03.28 | 21:39 دمشق

mrswm_bshaar.jpg
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أصدر رئيس النظام بشار الأسد اليوم الإثنين، قانوناً يشمل تعديلات على مواد وفقرات من قانون العقوبات، من بينها عقوبة السجن 6 أشهر لكل من "يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية" بحسب نص القانون.

ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا" نصّ القانون رقم 15 لعام 2022 الذي تضمّن تعديلات على العديد من مواد وفقرات قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 مع تعديلاته.

وبحسب مواد القانون الجديد، تم إلغاء توصيف عقوبة "الأشغال الشاقة" المؤبدة والمؤقتة والاستعاضة عنها بعقوبة "السجن" المؤقت والمؤبد، وذلك من جميع مضامين قانون العقوبات والتشريعات الأخرى.

كما رفع القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية، بحيث يصبح الحد الأدنى للغرامات التكديرية 25 ألف ليرة سورية، وحدّها الأعلى 100 ألف ليرة سورية. والحد الأدنى للغرامة الجنحية 100 ألف ليرة والأعلى 500 ألف ليرة. والحد الأدنى للغرامات الجنائية 500 ألف والأعلى مليون ليرة سورية.

كما عدّل القانون المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات، حيث حدد عقوبة "كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالاعتقال المؤقت لمدة 6 أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها، كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية".

ويُعاقب بالحبس "سنة على الأقل كل سوري يدعو بالكتابة أو الخطاب إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها. على أن تصل العقوبة إلى الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".

وشدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.

وأمس الاحد، أصدر بشار الأسد مرسوماً يتضمن تعديلات على عدد من مواد وفقرات قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001. حيث رفع الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد التجارة بها لتصل إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامات لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.

وفي تشرين الأول الماضي، رصد مركز "جسور للدراسات" 724 تشريعاً، بين مرسوم وقانون، أصدرها نظام الأسد منذ مطلع العام 2011 حتى نهاية العام 2020، مشيراً إلى أن النظام أصدر مراسيم أكثر بكثير من القوانين، ما يعكس "تحكم السلطة التنفيذية بالقرار في الدولة".