icon
التغطية الحية

النظام السوري يضيف جريمة "النيل من هيبة الدولة المالية" إلى قانون العقوبات

2022.03.09 | 09:15 دمشق

1621448671933080179.jpg
اللجنة المشتركة تنهي مناقشة مشروع "قانون الجرائم الإلكترونية" - Getty
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أكدت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أن اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية" أنهت مناقشتها للمشروع الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يعرض على مجلس الشعب التابع للنظام للتصويت عليه، وذلك بعد تعديل العديد من المواد وإضافة مواد أخرى.

ومن المواد التي أضافتها اللجنة المشتركة والمؤلفة من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب التابع للنظام ما يتعلق بالنيل من "مكانة الدولة المالية".

فتضمن المشروع أنه يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية، وفقاً لصحيفة "الوطن".

وبخصوص المادة المتعلقة بالنيل من "هيبة الدولة" والتي أثارت الانتقادات في الشارع السوري لجهة تفسيرها والتي أصبحت مبرراً لاعتقال كل الأصوات المنتقدة للنظام فإن اللجنة حافظت على النص الوارد من حكومة النظام مع التشدد بالغرامة المالية لتصل إلى خمسة ملايين ليرة، علماً أن النص الوارد من الحكومة تضمن أن العقوبة تتراوح بين مليونين و أربعة ملايين ليرة.

وأصبحت مادة "النيل من هيبة الدولة" بعد الاتفاق عليها في اللجنة أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام، بحسب صحيفة "الوطن".

كما خففت اللجنة عقوبة جريمة القدح والتحقير بحق الأشخاص وكذلك بحق الموظف في أثناء ممارسته عملاً عاماً كما أنها فرقت بين النيل منه في أثناء ممارسته لعمله العام وخارج أداء عمله ودمج المادتين مع بعضهما، فأصبحت المادة بعد تعديلها من اللجنة أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة وتشدد العقوبة إلى ستة أشهر وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام في أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

ومن المواد التي أضافتها اللجنة إلى مشروع القانون، الجرائم الواقعة على الدستور وهي وفق صحيفة "الوطن" كل من ينشر ما يسيء إلى الدستور عبر الشبكة يعاقب بالسجن المؤقت من سبع إلى 10 سنوات.

وفيما يتعلق بجرائم الاحتيال المعلوماتي فإنه لم يطرأ عليها تعديلات تذكر سوى التشدد في الغرامة المالية إلى 5 ملايين ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية بعدما كانت وفق نص الحكومة لا تتجاوز مليوني ليرة، فنصت المادة بعد اتفاق اللجنة عليها أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 3 إلى 5 ملايين من استخدم الشبكة أو وسائل تقانة المعلومات بالاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى سبع سنوات وغرامة 5 ملايين ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية.

وأُسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في عام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011، وبات قانون "الجرائم الإلكترونية" مبرراً للنظام لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة له حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.