icon
التغطية الحية

مرسوم جديد لبشار الأسد يتضمن تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر

2022.03.27 | 15:20 دمشق

slahhh.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدر رئيس النظام بشار الأسد اليوم الأحد، مرسوماً يتضمن تعديلات على عدد من مواد وفقرات قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

ونشر موقع "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري نصّ المرسوم رقم (14) للعام 2022، والذي يهدف إلى "تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة"، وفق ما نقل الموقع.

ويشدد المرسوم الجديد على الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.

وكان بشار الأسد قد أصدر في آذار 2017 القانون رقم 10 لعام 2017، القاضي أيضاً بتعديل مواد وبنود قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001. حيث شدد العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين بلا ترخيص وعقوبات مخالفات الصيد.

وبحسب المرسوم رقم 14 لعام 2022، يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر، ويُعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.

وحدد المرسوم الرسوم السنوية لتراخيص حمل مختلف الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد وإصلاحها، وتجارة وصناعة الألعاب النارية، وذلك بدءاً من 25 ألف ليرة سورية بالنسبة لبارودة الصيد، وصولاً إلى 3 ملايين ليرة رسوم ترخيص الألعاب النارية.

 كما نصّ على العقوبات القضائية والغرامات المالية بحق المخالفين، لتبدأ العقوبة من السجن لسنتين مع غرامة مليوني ليرة لمن يحمل سلاحاً بلا ترخيص، وصولاً إلى 20 عاماً لصانعي الأسلحة ومهربيها وتجارها مع غرامة تصل لـ10 أضعاف قيمة الأسلحة المضبوطة.