icon
التغطية الحية

تسوية أوضاع المركبات والآليات و"الشبّيحة" في مرسوم جديد لـ بشار الأسد

2021.07.04 | 16:56 دمشق

تسوية أوضاع المركبات والآليات و"الشبّيحة" في مرسوم جديد لـ بشار الأسد
عناصر من ميليشيات "الدفاع الوطني" (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدر رئيس النظام اليوم الأحد قانوناً جديداً لتنظيم "تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح (المجهود الحربي) والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية".

وذكرت وكالة إعلام النظام "سانا" أن رئيس النظام بشار الأسد أصدر القانون رقم 20 لعام 2021 لتنظيم تسوية أوضاع المركبات وطواقمها التي كانت "تُعبأ" لصالح العمليات العسكرية، التي شنّتها قوات النظام على السوريين منذ عام 2011.

القانون شمل جميع الآليات التي كانت تُجنّد عن طريق "إدارة التعبئة العامة" لصالح "المجهود الحربي"، بدءًا من تاريخ الـ15 من آذار عام 2011 وحتى الـ16 من آب عام 2020، بحيث تُعامل تلك الآليات وطواقمها "معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011" بحسب ما جاء في المادة الأولى من القانون.

أما المادة الثانية من القانون فنصّت على أن: "يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة (إرهابية) أو عناصر معادية".

وأضافت المادة أن الأجر المستحق لهؤلاء (الاحتياطين) -وهم عناصر ميليشيات "الدفاع الوطني" و"الشبّيحة" الذين جنّدهم النظام في حربه ضد معارضيه: "يخضع لحسم العائدات التقاعدية، أما غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع".

وحدّدت المادة الثالثة من القانون "أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى، وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011".

وكان رئيس النظام قد أصدر في آب من العام 2011 المرسوم التشريعي رقم 104، أو ما عُرف بـ "قانون التعبئة"، أعلن فيه انتقال البلاد إلى حالة "التعبئة" العسكرية بهدف محاربة السوريين المطالبين بإسقاط النظام.

ونصّت المادة الأولى من ذلك القانون على: "تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً لـ (الدفاع عن سيادة الوطن) ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. ووضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة (المجهود الحربي) وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد".