icon
التغطية الحية

ما حقيقة الادعاءات بمنح أراض في 5 ولايات تركية للاجئين السوريين؟

2024.02.14 | 17:50 دمشق

الأراضي في تركيا
لا يمكن للسوريين منذ صدور قانون "المعاملة بالمثل" في عام 1927 وحتى اليوم امتلاك عقارات مثل المنازل أو الأراضي في تركيا
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

زعم رئيس غرفة تجارة مانيسا، محمد يلماز، أنه تلقى تعليمات بمنح أراضي الخزانة في خمس مقاطعات للاجئين السوريين من أجل جعل إقامتهم دائمة في تركيا، وذلك بتمويل من الأمم المتحدة، لكنه لم ينفذ هذه التعليمات في مدينته.

أثارت ادعاءات محمد يلماز، التي أدلى بها خلال لقاء مع نائب رئيس حزب الخير (إيي بارتي)، تولغا أكالين، أمام الكاميرات، جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما أوردته صحيفة "جمهورييت" التركية فقد صرح يلماز بأنه تلقى تعليمات "لمنح أراضي الخزانة للسوريين" ضمن مشروع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).

الادعاءات تنتقل للبرلمان

ونقل نائب حزب الخير، كورشاد زورلو، الادعاءات إلى البرلمان، موجها أسئلة إلى نائب الرئيس جودت يلماز، جاء فيها: "هل يتم تنفيذ مشروع بهذا الشكل؟ إذا كان يتم تنفيذه، ما الهدف من المشروع؟ في أي مقاطعات وكم مساحة الأرض المخطط تخصيصها للمشروع؟".

مركز مكافحة التضليل يوضح

في المقابل، رد مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة الجمهورية التركية كالتالي بأن الادعاء الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمنشور في بعض وسائل الإعلام، بأن "منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، بدعم من الرئيس أردوغان، تريد منح أراضي الخزانة في مانيسا للاجئين السوريين"، غير صحيح.

وتابع في بيان على تويتر: "لم يكن هناك مشروع من هذا القبيل في أي من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في تركيا. ووفقًا للمعلومات المستقاة من منظمة الأغذية والزراعة، لا يوجد مشروع من هذا النوع يتعلق ببلادنا".

علاوة على ذلك، على عكس ما تم الادعاء به في مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن هناك أبدًا ممثل أو رئيس أميركي لمنظمة الأغذية والزراعة في تركيا، بحسب البيان.

وأكد المركز أنه لا يمكن للسوريين منذ صدور قانون "المعاملة بالمثل" في عام 1927 وحتى اليوم امتلاك عقارات مثل المنازل أو الأراضي في تركيا.

ووفقًا للقانون رقم 1062، يُحظر على السوريين امتلاك عقارات في تركيا ويُنص في اللائحة التي صدرت في عام 1966، على أن السوريين، حتى لو حصلوا على جنسية دولة أخرى، وسيظلون خاضعين للقيود المفروضة بموجب القانون رقم 1062.