icon
التغطية الحية

ما الأعمال التجارية المشمولة بالمرسوم المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية؟

2024.02.13 | 15:26 دمشق

مصرف سوريا المركزي
حاكم "مصرف سوريا المركزي" يخول عدداً من العاملين بالمصرف بصلاحية الضابطة العدلية لضبط الجرائم المشمولة بالمرسوم - سبوتنيك
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • "مصرف سوريا المركزي" أصدر قراراً يوضح أعمال التجارة الخارجية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 5 للتعامل بغير الليرة السورية.
  • القرار يهدف لتفادي التباسات في تجريم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري.
  • حاكم مصرف سوريا المركزي يخول عدداً من العاملين بالمصرف بصلاحية الضابطة العدلية لضبط الجرائم المشمولة بالمرسوم.
  • المادة السادسة من المرسوم تستثني أعمال التجارة الخارجية من الجريمة، وتنص على تقديم البيانات الضرورية للضابطة العدلية.
  • القرار يحدد أن عمليات البيع والشراء بالقطع الأجنبي داخل سوريا غير المرتبطة بعمليات تصدير تعتبر جريمة.

أصدر "مصرف سوريا المركزي" قراراً يوضح أعمال التجارة الخارجية المشمولة بالمرسوم التشريعي الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية.

وذكر حاكم المصرف، التابع للنظام السوري، عصام هزيم، أن القرار جاء "حتى لا يحدث أي لبس لدى تجريم من يقومون بالتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري والتسديدات النقدية".

ووفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، فإن المادة الأولى من القرار، واستناداً إلى المادة الثامنة من المرسوم المذكور، تنص على أن "يُكلف حاكم مصرف سوريا المركزي عدداً من العاملين في المصرف يخوّلون بصلاحية الضابطة العدلية، ويتولى هؤلاء ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي".

وذكرت الصحيفة أن المادة السادسة من المرسوم تنص على أنه "لا تعد أعمال التجارة الخارجية جرماً معاقباً عليه في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي"، مضيفة أنه "حتى لا يحدث أي لبس لدى تجريم من يقومون بالتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية".

وأشار قرار "مصرف سوريا المركزي" إلى أن المقصود بأعمال التجارة الخارجية وفق المرسوم المذكور، هي:

  1. كل عمليات الاستيراد والتصدير التي تنفذ وفق أحكام التجارة الخارجية وأنظمة القطع الأجنبي والتعليمات النافذة.
  2. المبالغ المسددة استناداً للاتفاقات التجارية الأولية المحددة بالقطع الأجنبي والمرتبطة بعمليات التصدير (كتسديد عربون بناءً على عقد بيع مبدئي أو فاتورة أولية وغيرها)، حيث يُسمح في هذه الحالة للمشتري الأجنبي (الذي يقوم بشراء كميات تجارية) بتسديد الالتزامات المترتبة عليه لمصلحة البائع السوري المقيم بالقطع الأجنبي، سواء تم التسديد نقداً أم بموجب حوالة خارجية ترد عبر القنوات المرخصة أصولاً، وفق الشروط التالية:

            أ. أن يكون أحد أطراف العلاقة القانونية أجنبياً غير مقيم.

                   ب. أن يكون أصل الالتزام المترتب بالقطع الأجنبي ناجماً عن عملية شراء بضائع سيتم تصديرها للخارج أصولاً.

                    ج. أن يتم إثبات عملية التسديد بموجب وثيقة صادرة عن البائع ومقيدة في سجلاته المحاسبية.

                    د. ألا تزيد القيمة المسددة بالقطع الأجنبي على قيمة البضاعة المباعة.

  1. يحق للضابطة العدلية لدى مصرف سوريا المركزي في معرض تنفيذ مهامها ذات الصلة بالعمليات المذكورة أعلاه، طلب تزويدها بالبيانات اللازمة من مديرية العلاقات الخارجية لدى مصرف سوريا المركزي للتحقق من ارتباط العملية بنشاط تصديري.

وتنص المادة الثانية من الدستور على أنه "لا تعد عمليات البيع والشراء بالقطع الأجنبي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية غير المرتبطة بعمليات تصدير للخارج، من قبيل أعمال التجارة الخارجية المذكورة أعلاه، حتى وإن كان أحد طرفيها غير مقيم أو مستثمرا أجنبيا (كعمليات الشراء من قبل إحدى المنظمات الأممية أو السائحين أو المغتربين، وغيرهم) جرماً".

وأشار القرار أن "عبء جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي بهذه الحالة يقع على البائع السوري الذي قبض القيمة بالقطع الأجنبي، لأن ذلك يعني حكماً قيامه بعرض السلعة أو الخدمة بالقطع الأجنبي وهذا ما يتعارض مع نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور".

مرسوم لتحصيل الدولار من السوريين

وفي 20 من كانون الثاني الماضي، أصدر بشار الأسد مرسومين جديدين، الأول، يتعلق بالعقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية ويحمل الرقم 5، والثاني يتعلق بمزاولة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا بدون ترخيص ويحمل الرقم 6.

وبينما أتاح المرسوم 5 للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات، شدّد المرسوم رقم 6 العقوبات المفروضة على مَن يزاول مهنة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج بدون ترخيص، واستثنى إمكانية تقديم إخلاء سبيل أو إجراء تسوية لمن يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص.