icon
التغطية الحية

المصرف العقاري يعلن الحد الأدنى لفتح حساب بيع العقارات والسيارات

2020.10.19 | 10:19 دمشق

1a8654f81ee54f7bf99949e94aed8ed8-1.jpg
المصرف العقاري في سوريا - (انتنرت)
إسطنبول ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن المدير العام لـ "المصرف العقاري" في حكومة النظام مدين علي، أمس الأحد، عن تحديد الحد الأدنى لفتح الحسابات المتعلقة بالبيوع العقارية والسيارات في المصرف بمبلغ 100 ألف ليرة سورية.

وأفاد علي في تصريح لـ "صحيفة الوطن" الموالية أنه "تم تحديد العمولات بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية لفتح الحساب، ونسبة اثنين بالألف عمولة تحويل بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع لحسابين مفتوحين لدى المصرف، وأن لا يتجاوز 10 آلاف ليرة".

وأضاف أنه " حُدد نسبة خمسة بالألف عمولة تحويل بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع في حال تم التحويل من حساب مفتوح في المصرف إلى حساب مفتوح في مصرف آخر وبما لا يتجاوز الـ 12 ألف ليرة."

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن يغلق العميل حسابه في المصرف إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على فتحه"، مشيراً إلى "عدم الحاجة إلى فتح حساب مصرفي جديد للغاية نفسها في حال وجود حسابات للزبائن في المصرف العقاري أو في أي مصرف آخر عام أو خاص".

وكان "المصرف الصناعي" التابع لحكومة النظام حدّد أيضاً في الـ 14 من الشهر الجاري، الحد الأدنى لفتح الحسابات المتعلقة بالبيوع العقارية والسيارات والذي حدده بـ 100 ألف ليرة سورية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة النظام في السادس من الشهر الجاري العمولات التي يجب أن تتقاضاها المصارف عن عمليات التحويل المتعلقة بالحسابات المصرفية الخاصة ببيع العقارات والسيارات.

اقرأ أيضاً: 3.6 مليار ليرة اقتراض القطاعين العام والخاص من مصارف سوريا يوميا

اقرأ أيضاً: موازنة حكومة الأسد: عجز على عجز وزيادة رواتب بلا رصيد

وحدد عمولة الحسابات الخاصة ببيع العقارات والمركبات بأنواعها بحد أدنى (صفر) ليرة سورية لغاية ثلاثة آلاف ليرة كحد أقصى، ونسبة العمولة على عمليات تحويل المبلغ الخاص بالبيع العقاري بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع بين حسابين في نفس المصرف بحد أدنى (صفر) ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز الـ 2 بالألف.

ونسبة العمولات الخاصة بعمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع من حساب مفتوح في المصرف إلى حساب مفتوح في مصرف آخر تكون بحد أدنى (صفر) ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز الـ 5 بالألف.