icon
التغطية الحية

ملصقات الواتساب قد تعرضك للسجن والغرامة في سوريا

2021.09.15 | 20:11 دمشق

328259665_highres.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابعة للنظام لؤي شاليش، أن الرموز التعبيرية أو (الإيموجي) يمكن أن تورط صاحبها في ما يعرف بـ"الجريمة الإلكترونية" في حال استخدمها بطريقة غير صحيحة، ويمكن وصفها بالجريمة مثل السب والقذف والتحرش، وصولاً إلى التهديد بالقتل في حال التأكد من جديتها.

وقال شاليش لصحيفة البعث التابعة للنظام أمس الثلاثاء، إن مستخدمي الشبكة قد يتورطون في "جرائم إلكترونية" من دون قصد، في حال استخدام رسائل مكتوبة أو صوتية أو صور أو رموز تعبيرية توحي بقصد مرسلها.

وأضاف شاليش أن جميع تلك القضايا تمثل جريمة بحد ذاتها، وتصنف ضمن "الجرائم الإلكترونية" في حال وقوعها على الشبكة بمعزل عن الأدوات المستخدمة، أو طريقة إيصال الرسالة أو التهديد عبر الشبكة، في حال كانت صورة، أو رسالة مكتوبة، أو صوتية، أو رموزاً، أو غيرها، في حال كان قصد المرسل واضحاً.

 

الجريمة الإلكترونية في سوريا

وبدورها، اعتبرت المحامية هبة سيروان أن "الجريمة الإلكترونية" تتمحور في معظمها حول شكاوى الذم والقدح والإساءة عبر الشبكة أو التهديد والتوعد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة مثل نشر الصور الشخصية أو سرقة نص أو فضح أسرار شخصية عبر الشبكة.

وأوضحت السيروان أنه بناء على القانون، لا يمكن اعتبار الرموز التعبيرية على أنها جريمة إلكترونية في حال كانت مفصولة عن نص معين يحدد الواقعة والغاية من (الإيموجي) المرسل.

وذكرت السيروان أنه، على سبيل المثال، في حال جاء الرمز التعبيري على شكل سكين، بعد نص أو تسجيل صوتي فيه ما يتوعد بالقتل، يكون رمز السكين وقتها دليلاً على قصد المرسل، وهو التوعد بقتل المتهم، وليس ضربه على سبيل المثال، وكذلك في السب والشتم وغيره، بينما لا يمكن تأكيد القصد في حال إرسال الإيموجي وحده من دون أية دلالة تعبيرية أخرى.

من جهتها، أكدت المحامية رشا كبتول أنه لا يمكن إقامة دعوى بناء على ما يعرف بـ "الأسباب التافهة"، مشيرة إلى أن الاعتداد بالرموز التعبيرية (الإيموجي) لا يتم إلا بوجود أسباب مرافقة تضع (الإيموجي) ضمن إطار وقصد معين واضح وصريح، مبينة أن توافر الجدية وتأكيدها عامل أساسي للاعتداد بالرموز التعبيرية.

يشار إلى أن النظام أصدر في العام الماضي قانونا لإنشاء محاكم مهمتها البحث في "جرائم المعلوماتية والاتصال"؛ ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه "ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات".