icon
التغطية الحية

حكومة النظام السوري تصدر التعليمات التنفيذية لقانون "الجرائم المعلوماتية"

2022.05.12 | 17:49 دمشق

bshar.png
عنصر من قوات النظام السوري أمام ملصق لبشار الأسد في مدينة حلب (رويترز)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدرت حكومة النظام السوري اليوم الخميس التعليمات التنفيذية المتعلقة بقانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية".

ونشرت وزارة "الاتصالات والتقانة" في حكومة النظام عبر صفحتها في فيس بوك "القرار رقم 207"، وقالت إنه يتضمن "التعليمات التنفيذية للقانون (رقم 20) الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية".

وأضافت أن "(المادة 48) من القانون تنص على صدور التعليمات التنفيذية له بقرار من وزير الاتصالات والتقانة"، مشيرة إلى أن "تطبيق التعليمات التنفيذية للقانون ودخولها حيز التنفيذ يبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون".

قانون الجريمة المعلوماتية

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر في 18 من نيسان الفائت قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يصل بعضها إلى السجن المؤبد وغرامات بالملايين.

وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) إن "القانون يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي (رقم 17 للعام 2012)، ويهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية".

وفي كانون الأول الفائت وصف العضو السابق في "مجلس الشعب" التابع للنظام نبيل صالح، "قانون الجرائم الإلكترونية" بأنه "سيعطل حرية الرأي والتعبير"، ويشكل خطراً على المواطنين في كل جملة يكتبونها أو رسالة يرسلونها أو "نكتة" يتداولونها، مشيراً إلى أن هذا القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة "جزئياً".

وأُسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في عام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011.