icon
التغطية الحية

النظام السوري يوسع عقوبات "قانون الجريمة الإلكترونية"

2021.12.25 | 09:01 دمشق

alyt-altblygh-n-aljraym-alalktrwnyt-fy-aldwl-alrbyt.jpg
(إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

نشر موقع "روسيا اليوم" نسخة من مشروع قانون "الجريمة الإلكترونية" الذي أعدته "وزارة الاتصالات" في حكومة النظام، حيث يتألف المشروع من 47 مادة، ويتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن نسخة القانون الذي حصل عليه الموقع يفرض عقوبات مشددة، تصل إلى "جرائم" مدة عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامات مالية حتى 7 ملايين ليرة سورية.

وأوضح أن مقترح مشروع قانون "الجرائم المعلوماتية" يركز على "جرائم النشر" والتي ستطول كل من ينشر على شبكة الإنترنت، ويتضمن المشروع وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف النظام.

العقوبات التي تُدرس في مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية":

  • تتضمن المادة 8 من  مقترح "قانون الجريمة الإلكترونية"، أن الامتناع عن حذف محتوى رقمي "غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه"، يعرض صاحبه للسجن من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة.
  • يعاقب بالسجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 2 إلى 4 ملايين ليرة سورية، كل شخص أو جهة نشرت أخباراً كاذبة على شبكة الإنترنت والتي من شأنها النيل من "هيبة الدولة" أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام.
  • السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية، لكل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته.
  • تضمن مشروع القانون السجن من شهر إلى 6 أشهر والغرامة 200 ألف ليرة، لكل من ذم أحد الأشخاص بشكل غير علني بواسطة وسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من 4 أشهر إلى سنة، والغرامة 500 ألف إذا اقترف الذنب بشكل علني.
  • يعاقب بالسجن من شهر إلى 3 أشهر والغرامة 200 ألف ليرة سورية، كل من اقترف القدح أو التحقير بأحد الأشخاص، بشكل غير علني بوساطة وسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر والغرامة 500 ألف ليرة، إذا اقترف القدح أو التحقير بشكل علني.

ومشروع قانون "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية" أعدته "وزارة الاتصالات" لإقراره في مجلس الشعب، وإنه في حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حالياً.

وانتقد النائب السابق في "مجلس الشعب"، نبيل صالح، في الـ 18 من الشهر الجاري، مشروع تعديلات "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" المطروح حالياً أمام المجلس واصفاً إياها بالعدوانية، معتبراً أنها "تحمي تجار الحرب".

ووصف "قانون الجرائم الإلكترونية" بأنه "سيعطل حرية الرأي والتعبير"، ويشكل خطراً على المواطنين في كل جملة يكتبونها أو رسالة يرسلونها أو "نكتة" يتداولونها، مشيراً إلى أن هذا القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة "جزئياً".

وأُسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في عام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011.