icon
التغطية الحية

هيومن رايتس ووتش: القانون رقم 10 سيؤدي لإخلاء قسري

2018.05.29 | 15:05 دمشق

مبان مدمرة في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، 16 من نيسان(رويترز)
تلفزيون سوريا- متابعات
+A
حجم الخط
-A

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تطبيق القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، والذي أصدره نظام الأسد من شانه أن يؤدي إلى "الإخلاء القسري" للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.

وأضافت المنظمة في تقرير صدر اليوم الإثنين، أن القانون يؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها.

وتعليقاً على القانون قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن القانون يشكل إضافة مقلقة إلى ترسانة النظام من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض.

وحمّلت "فقيه" الدول والمانحين الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن القانون لا يلاقي معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتضمن "التشاور الحقيقي مع المتضررين؛ وإشعاراً كافياً ومتوقَعاً لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء ".

واستخدم النظام سابقاً التنظيم العمراني لإجراء عمليات هدم واسعة النطاق وإخلاء المباني والاستيلاء على الممتلكات وتهجير السكان، وفق هيومن رايتس ووتش.

قوانين مشابهة

ووثقت المنظمة 7 عمليات هدم وإجلاء واسعة النطاق نفذها النظام تحت ستار التنظيم العمراني، في دمشق وحماة، بين تموز 2012 وتشرين الثاني 2013، واعتبرتها انتهاكاً لقوانين الحرب، كونها لم تخدم أي غرض عسكري ضروري "وبدا أنها تهدف إلى معاقبة المدنيين، أو تتسبب بأذى غير متناسب للمدنيين."

كما استخدم النظام القانون66 لسنة 2012 للاستيلاء على الممتلكات وتهجير قاطنيها، إذ يهدف المرسوم إلى "إعادة إعمار مناطق السكن العشوائي والمخالفات العشوائية" في منطقتين في محافظة دمشق. إلا أنه استُخدم لاستهداف وطرد سكان المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، بحسب المنظمة.

وطالب التقرير روسيا وإيران، حلفاء النظام، بحثه على إلغاء "القوانين الإشكالية التي تشكل عقبات أمام العودة، بما في ذلك القانون رقم 10، والمرسوم 66 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012."

وحذرت الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي سيطر عليها النظام، من مساهمة أموالهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات، أو الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وكان النظام قد أصدر القانون رقم 10 لعام 2018، في نيسان الماضي تزامناً مع حملات التهجير القسري التي طالت مناطق عدة من سوريا هذا العام، في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وبلدات جنوب دمشق.