icon
التغطية الحية

تعديلات جديدة على "القانون رقم 10" المثير للجدل

2018.11.12 | 14:11 دمشق

آثار الدمار في حي جوبر شرقي العاصمة دمشق نتيجة قصف "نظام الأسد" (أرشيف - إنترنت)
تلفزيون سوريا - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدر رأس النظام في سوريا (بشار الأسد)، قانوناً يقضي بـ تعديل بعض مواد "القانون رقم 10 لـ عام 2018" القاضي بـ "جواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام لـ الوحدات الإدارية"، وذلك بعد يومين مِن إعلان "النظام" موعد تطبيقه، في شهر حزيران مِن العام القادم.

ونشرت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" النص الكامل لـ "القانون رقم 42  لـ عام 2018" الصادر، أمس الأحد، والذي تضمّن تعديلات لـ مواد وفقرات في كل من "القانون رقم 10″ و"المرسوم التشريعي رقم 66 لـ عام 2012" القاضي بـ"إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لـ مدينة دمشق".

وتضمنت التعديلات - وفق القانون رقم 42 - تغيير مدة تقديم طلبات الاعتراض وتثبيت الملكية مِن شهر إلى سنة، بالنسبة لـ أصحاب حقوق الملكية العقارية، كما ألغى لـ أصحاب الحقوق المسجّلة في السجل العقاري، شرط إبراز وثائق السجل العقاري التي تثبت ملكياتهم، لأن حقوقهم ثابتة في السجل، كما أجاز التعديل لـ أقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية، ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة المعدّلة، نيابة عن أصحابها.

كذلك أعطى "القانون رقم 42" الحق لـ اللجان القضائية بالنظر في ادعاءات الملكية أو المنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية، سواء تقدّم به صاحب الحق وطلب اعتراض وتثبيت ملكية خلال المهلة المحدّدة لـ تقديم الادّعاء، أم لم يتقدم، وتحال للجان جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يُبت فيها بـ حكم مبرم، ولم يكن للجان الحق - قبل التعديل - في  النظر إلّا في الاعتراضات المقدمة ضمن مدة الشهر المحددة بـ "المرسوم 66".

وحسب التعديل الجديد أيضاً، يحق لـ أصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان القضائية المختصة بتثبيت ملكياتهم وحل الخلافات، باللجوء إلى القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها المنصوص عليها في أحكام هذا القانون".

وأقر "مجلس الشعب" التابع لـ "نظام الأسد"، يوم السادس مِن الشهر الجاري، بعض التعديلات على "القانون رقم 10" وخاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية لـ إثبات الملكية وكانت (30 يوماً)، ما أثار جدلاً واسعاً، لأن معظم مالكي العقارات (النازحون والمهجّرون) سيخسرون ملكيتهم لـ صالح "النظام"، بسبب فقدان معظمهم لـ أوراقهم الثبوتية، فضلاً عن عدم كفاية المدة لـ تثبيت الملكية.

وكانت "حكومة نظام الأسد" أعلنت، أول أمس السبت، عن أن شهر حزيران مِن العام المقبل سيكون موعداً لـ تطبيق "القانون رقم 10"، وتنفيذ بعض المخططات في أجزاء من أحياء (القابون وجوبر وبرزة) في العاصمة دمشق، على الرغمِ مِن تصريحات روسيا بأن "النظام" سحب القانون.

وأبدت العديد مِن الدول التي استقبلت لاجئين سوريين  استياء مِن تداعيات هذا "القانون رقم 10"، واعتبروه "مشروعاً غادراً" يهدف إلى منع السوريين المعارضين مِن العودة إلى سوريا، كما تحرّكت الأمم المتحدة وعدداً مِن الدول الأوروبية على رأسها (ألمانيا) مِن أجل الضغط على روسيا (الداعم السياسي والعسكري الأبرز لـ"نظام الأسد") لـ إجبار "النظام" على وقف العمل بهذا القانون. 

منظمة "هيومن رايتس ووتش" بدورها أصدرت دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد (رقم 10 لـ عام 2018)، يوضّح أنه يمكّن "نظام الأسد" مِن إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا بمرسوم، وأن القانون يفرض متطلبات صعبة جداً على أصحاب العقارات أو المستأجرين حتى يكونوا مؤهلين لـ البقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال مِن أجل إعادة الإعمار، فضلاً عن عرقلات أخرى أمام عودة النازحين واللاجئين.

يذكر أن "نظام الأسد" أصدر (القانون رقم 10)، بداية شهر نيسان الماضي، ويقضي القانون بإحداث منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي، وفسره قانونيون سوريون بأنه يهدف لـ مصادرة أملاك المهجَّرين والنازحين غير القادرين على العودة إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة "النظام"، خاصةً أنه جاء متزامناً مع فرض روسيا و"النظام" اتفاقات "تهجير" في غوطة دمشق الشرقية وأحياء جنوبي دمشق,