icon
التغطية الحية

ما الجرائم المستثناة من "مرسوم العفو" لعام 2022 في سوريا؟

2022.12.22 | 10:56 دمشق

استثنى مرسوم العفو الصادر عن رئيس النظامبعض الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري (إنترنت)
استثنى مرسوم العفو الصادر عن رئيس النظام بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري (إنترنت)
إسطنبول ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال قاضي التحقيق الأول في دمشق، محمد سكر، إن مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء 21 من كانون الأول الجاري، يستثني عدداً من الجرائم.

وأضاف سكر في حوار على التلفزيون الرسمي التابع للنظام السوري، أن المرسوم يأتي بهدف محو الصفة الجرمية عن بعض الجرائم والأفعال، مشيراً إلى أن المرسوم يتناول الجرائم من نوع "جنح أو مخالفات"، ولا يشمل الجرائم الجنائية الوصف باستثناء ما يعرف بجرم الفرار الخارجي.

وتابع أن أي جنحة أو أي مخالفة منصوص عليها سواء في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات العسكري أو سائر النصوص الجزائية الأخرى أينما وردت كقاعدة عامة فهي مشمولة (بالعفو) عن كامل العقوبة.

وأوضح أنه استثني من القاعدة العامة بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري مثل الاستجرار غير المشروع للكهرباء أو جرائم المعلوماتية وقوانين التموين جميعها مستثناة من العفو سواء لجهة العقوبة المانعة للحرية أو لجهة عقوبة الغرامة الجزائية المترتبة على هذا النوع من الجرائم.

كما أن هناك جرائم أخرى مشمولة بالعفو لكنها معلقة على شرط ومنصوص عليها بالمواد 628 حتى 659 والتي تتعلق بالجرائم الواقعة على الأموال، بحسب تصريحات قاضي التحقيق الأول في دمشق.

"عفو سابق"

وفي 30 من نيسان الماضي، أصدر بشار الأسد، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن ما سماه "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ الـ 30 من نيسان 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وتضمن المرسوم حينها أنه "يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته".

وأضاف المرسوم: "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره".