icon
التغطية الحية

"الفرقة الرابعة" تسطو على دولارات السوريين بذريعة "مرسوم رئاسي"

2024.01.07 | 11:38 دمشق

عناصر من قوات النظام بريف دمشق ـ أرشيف ـ رويترز
عناصر من قوات النظام بريف دمشق ـ أرشيف ـ رويترز
دمشق ـ جوان القاضي
+A
حجم الخط
-A

يتعرض مواطنون في العاصمة دمشق وريفها لمصادرة أموالهم التي يحملونها بالدولار، وذلك خلال تفتيشهم على حواجز تابعة لـ "الفرقة الرابعة"، إذ تصادر تلك الحواجز الدولار وتنظم ضبطا بحق حامليه، رغم أنَّ حيازة الدولار مشروعة قانوناً.

وينص المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 في المادة الرابعة منه، على أنَّ "حيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة بأنواعها غير معاقب عليها قانوناً مهما بلغت قيمتها".

الفرقة الرابعة "تسطو على دولارات السوريين

فارس، مهندس مدني يسكن في ريف دمشق قال: "إنَّ حاجزاً للفرقة الرابعة أثناء تفتيش الركاب والبحث في أغراضهم عثر على مبلغ من الدولار في حقيبته"، مشيراً في حديثٍ لموقع تلفزيون سوريا، إلى أنَّ عناصر الحاجز نظموا ضبطاً بقيمة المبلغ وصادروه من دون إعطائه نسخة عن الضبط.

وأوضح فارس، أنَّ المبلغ الذي كان بحوزته ليس للاتجار به أو الشراء، وإنما كان ينوي ادخاره. مردفاً أنه بصدد رفع دعوى لاسترداد المبلغ لدى القضاء.

وما حدث مع فارس تكرر مع أشخاص عدة وفق ما رصده موقع تلفزيون سوريا. إذ تتعمّد حواجز "الفرقة الرابعة" ممارسةَ دور ضابطة عدلية من دون وجود قانون أو قرار مُعلن يسمح لها بذلك.

مصادرة الدولار مخالفة للقانون

تعليقاً على ذلك، قال محامٍ مقيم بدمشق لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ تصرف الفرقة الرابعة غير قانوني وما تفعله ليس من اختصاصها كونها ليست ضابطة عدلية"، مضيفاً، أنَّ النظام السوري يقوم بإقرار قوانين ومراسيم وقرارات تناسب مصلحته الشخصية وليس المصلحة العامة.

وأوضح المحامي، أنَّ ما حدث مع فارس هو مخالفة للمرسوم رقم 6 بحجة المصلحة العامة، و"هنا العناصر على الحاجز اعتبرت نفسها ضابطة عدلية، وهذا التصرف يشكل جريمة" وفق تعبيره.

وأفاد، بأنَّ الشخص الذي يتعرض لتحرز على عملة أجنبية (دولار) يحملها يستطيع متابعة الضبط الذي تم بموجبه التحرز على المبلغ لدى القضاء. ويستطرد قائلاً: إنَّ السطو على عملة أجنبية (دولار أميركي) من قبل عناصر عسكرية تابعة لـ "الفرقة الرابعة"، يعني أن المبلغ من الصعب استرداده حتى عبر القضاء.

وأضاف، بأنَّ هناك دعوى اطلع عليها، ألزمت المحكمة جهة الإدارة المدعى عليها برد المبلغ كاملا كما أخذته، لكن القرار لم ينفذ حتى اليوم، مردفاً أنه في حالات أخرى حتى لو أخذ الشخص حكماً باسترداد مبلغه المصادر فلن يستطيع تنفيذه إذ هناك دوائر حكومية ومنها المالية لا تنفذ القرار القضائي.

كذلك، فإنَّ حيازة النقد الأجنبي مسموحة ولا تشكل مخالفة قانونية، بحسب المحامي الذي أضاف بأنَّ مرسوم منع التعامل بالدولار في سوريا لا يجرم الحيازة، إنما يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.

يشار إلى أنَّ النظام السوري أصدر عام 2020 المرسومين رقم "3" و"4" القاضيين بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.