icon
التغطية الحية

مرسوم جديد لبشار الأسد يجرّد "مفتي الجمهورية" من مهامه

2021.11.15 | 18:43 دمشق

أحمد حسون
أحمد حسون (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدر رئيس النظام بشار الأسد اليوم الإثنين، مرسوماً تشريعياً (رقم 28 لعام 2021) يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته".

ونصّ المرسوم الجديد على إجراء تعديلات تتعلّق بفقرات ومواد المرسوم 31 لعام 2018 "الناظم لعمل وزارة الأوقاف"، والذي أُعلن فيه عن استحداث "المجلس العلمي الفقهي"، وحدّد القائمين عليه، ودوره وصلاحياته.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على المرسوم السابق، بحسب ما ورد في المادة الأولى من المرسوم الحالي، هو إزالة عضوية "مفتي الجمهورية" من المجلس، وتوكيل المجلس بإدارة المهام التي كانت موكلة للمفتي سابقاً.

كما تم إلغاء (الفصل التاسع) من المرسوم السابق، الذي نصَّ على: "تسمية مفتي الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد".

ومن خلال التعديلات الواردة في المرسوم الجديد، لم يعد لـ "مفتي الجمهورية" أحمد حسون أي دور في المؤسسة الدينية التابعة للنظام في سوريا، بالإضافة إلى أن المرسوم لم يوضّح بصورة مباشرة إن كان منصب "المفتي" سيتم إلغاؤه بالكامل ونقْلُ صلاحياته لـ "المجلس العلمي الفقهي".

وجاء في نص المرسوم رقم 28 لعام 2021 ما يلي:

المادة 1- تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح كالتالي:

أ- يشكل في الوزارة (الأوقاف) مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي:

الوزير.. رئيساً.

معاونا الوزير.. (عضوان).

رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً.

القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً.

ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كلها.. أعضاء.

ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً.

خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء.

ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً

ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.

المادة 2- تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم 31 لعام 2018 المهام الآتية:

ز- تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.

ح- إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كلها، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

المادة 3- تلغى الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور.