icon
التغطية الحية

ما حقيقة قانون اللجوء في تركيا الصادر في عهد أتاتورك؟

2024.02.22 | 15:52 دمشق

آخر تحديث: 22.02.2024 | 17:23 دمشق

الادعاء المنشور هو نسخة من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يونيو 1934
الادعاء المنشور هو نسخة من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يونيو 1934
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ناقش موقع "دوغرولوك باي" التركي والمتخصص بالتحقق من مصداقية الأخبار، صحة وثيقة نشرت على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها "قانون أتاتورك للجوء في تركيا".

وقال الموقع إن المنشور زُعم فيه أن قانون اللجوء الصادر في عهد أتاتورك يتضمن نصوصا تقول: "لا يمكن لغير الأتراك الاستقرار حيثما يشاؤون.. ولا يمكن لمن ليست لغتهم الأم التركية تأسيس أحياء مستقلة أو تشكيل مجموعات عمالية وفنية. ولا يمكن للأجانب أن يتجاوز تعدادهم في أي بلدية 10%".

وأفاد الموقع أنه بالرغم من عدم وجود قانون يُسمى "قانون اللجوء في عهد أتاتورك"، إلا أن المواد المذكورة في الادعاء مأخوذة من قانون الإسكان رقم 2510 الذي تم تنفيذه في عام 1934.

وتابع الموقع أنه بالرجوع إلى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يونيو 1934، يمكن العثور على قانون الإسكان رقم 2510، الذي تم اعتماده في البرلمان التركي في 14 يونيو 1934، ويتكون من 9 أقسام و52 مادة.

وأضاف أنه عند تحليل النصوص المذكورة في الادعاء بشكل منفصل، يتضح أن النصوص المشار إليها تم تجميعها من مواد مختلفة من قانون الإسكان الذي نُشر تحت اسم "قانون اللاجئين" في الجريدة الرسمية.

ويُفهم أن الجملة الأولى في نص الادعاء "لا يمكن لغير الأتراك الاستقرار حيثما يشاؤون"، هي في الواقع نسخة مبسطة من الفقرة B من المادة 7 تحت عنوان استقبال المهاجرين واللاجئين، والتي تنص على "الأشخاص الذين ليسوا من العرق التركي، حتى لو لم يطلبوا مساعدة من الحكومة، يجب عليهم الإقامة في المكان الذي تحدده الحكومة ولا يمكنهم البقاء هناك بدون إذن من الحكومة...".

والادعاء القائل بأن "الأشخاص الذين لغتهم الأم ليست التركية لا يمكنهم تأسيس أحياء مستقلة أو تشكيل مجموعات عمالية وفنية" يستند أيضًا إلى الفقرة A من المادة 11 تحت عنوان النقل، والإجراءات الثقافية والإدارية، والتي تنص على "يُحظر تأسيس قرى جديدة أو أحياء أو مجموعات عمالية وفنية بشكل جماعي من قبل الأشخاص الذين لغتهم الأم ليست التركية، أو تمكين هؤلاء الأشخاص من احتكار قرية أو حي أو عمل أو مهنة لأبناء عرقهم".

والادعاء الذي ينص على أن "الأجانب لا يمكن أن يتجاوز تعدادهم في أي بلدية 10٪" يستند أيضًا إلى الفقرة C من نفس المادة. هذا النص ينص على "في البلدات والمدن، لا يمكن أن يتجاوز عدد الأجانب الذين يقيمون هناك 10٪ من إجمالي عدد السكان ضمن حدود البلدية، ولا يمكنهم تأسيس أحياء منفصلة".

قانون الإسكان رقم 2510

بعد اتفاقية تبادل السكان التي تم التوقيع عليها كمادة إضافية في معاهدة لوزان بين تركيا واليونان، استقر خصوصاً المهاجرون من دول البلقان في تركيا. كيفية هذا الاستيطان كانت مُنظمة بموجب قوانين الإسكان التي تم إصدارها في عامي 1923 و1926.

وفقًا لموسوعة أتاتورك، كان الهدف من قانون الإسكان رقم 2510 الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1934 هو حل أربعة مشاكل رئيسية تمت ملاحظتها في سياسات الإسكان السابقة. هذه المشاكل تشمل استصلاح الأراضي الخالية، تمثيل العناصر الداخلية، إنقاذ العناصر المتبقية في الخارج (في البلقان)، واستخدام الأراضي التي كانت تحت سيطرة الإقطاعيين وإيجاد حلول لمشكلة الأراضي. ومواد قانون الإسكان رقم 2510 كانت مُنظمة لحل هذه المشاكل.