icon
التغطية الحية

حق اللجوء في أوروبا للنساء ضحايا "العنف المنزلي".. هل يطبق القرار؟

2024.02.05 | 13:14 دمشق

هل يعد "العنف المنزلي" سببا كافيا للحصول على الحماية الدولية؟ وماذا تقول اتفاقية جنيف عام 1951 في الأمر؟
هل يعد "العنف المنزلي" سببا كافيا للحصول على الحماية الدولية؟ وماذا تقول اتفاقية جنيف عام 1951 في الأمر؟
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أقرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يحق بموجبه للنساء ضحايا العنف القائم على "الجنس" الحصول على وضعية اللجوء أو الحماية الفرعية.

ولاقى القرار الذي صدر منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، ترحيبا واسعا النطاق بالقرار، في حين ظل أسلوب تطبيقه في دول الاتحاد الأوروبي وفرنسا مبهمة.

وطرح موقع "مهاجر نيوز" مجموعة من التساؤلات حول أسلوب تطبيق القرار، فهل يعد "العنف المنزلي" سببا كافيا للحصول على الحماية الدولية؟ وماذا تقول اتفاقية جنيف عام 1951 في الأمر؟ هل تعد ضحايا عنف مشابه مضطهدات تنتمين إلى "مجموعة اجتماعية"؟ هل يمكن على الأقل طلب الحصول على الحماية الفرعية؟

وذكر الموقع مثالا لقضية ناقشها قاض بلغاري في أثناء درس ملف امرأة تركية من أصل كردي، أجبرت على الزواج وكانت ضحية "عنف منزلي" ومن ثم تهديد مستمر بالقتل إن عادت إلى بلدها، وقدمت طلب اللجوء في بلغاريا.

وردت محكمة العدل الأوروبية على أسئلة القاضي بقرار في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، أكدت فيه حق النساء اللاتي يتعرضن "للعنف الجسدي أو العقلي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي" القائم على الجنس، التقدم بطلب للحصول على اللجوء، مضيفة إمكانية تأهلهم للحصول على "الحماية الثانوية" إن لم تستوفين شروط اللجوء.

صعوبة التحقق من رواية العنف المنزلي

وقالت الموظفة السابقة في المكتب الفرنسي للاجئين وعديمي الجنسية، سيلين آهو نيين إن اتفاقية جنيف 1951 برعاية الأمم المتحدة تحدد معايير الحصول على "حق اللجوء" وتحدد صفة "اللاجئ"، وتشير إلى الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية، كأسباب للحصول على وضعية "لاجئ/ة". ولا تضع الاتفاقية مسألة الاضطهاد القائم على الجنس ضمن فئة الاضهاد القائم على الانتماء إلى مجموعة اجتماعية. ذلك لأن "المصادقين جميعهم رجالا"، بحسب تصريحات لـ "مهاجر نيوز".

وكانت آهو نيين أشارت في تصريحات سابقة لموقع "ميديا بارت" إلى اختباء "المكتب الفرنسي للاجئين وعديمي الجنسية" وراء اتفاقية جنيف وجعلها "نصا مقدسا". لكنه ليس كذلك "إنه نتيجة مفاوضات بين الدول، تخيلت واخترعت صورة اللاجئ في سياق الحرب الباردة، وقد وضعت الدول الموقعة اللاجئ أنه فرد مضطهد من قبل نظام شمولي. لقد رفضوا مسألة العنف الاقتصادي والاضطهاد المرتبط بالجنس أو التوجه الجنسي للضحايا".

النساء الواقعات تحت اضطهاد سياسي أو ديني

من جانبها، أوضحت المستشارة في المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا، هيلين راسباي لمؤسسة "راجا"، واقع النساء ضحايا العنف طالبات اللجوء، مشيرة إلى استطاعة بعضهن الحصول على ذلك الحق، ليس بسبب "جنسهن" لكن بسبب خضوعهن لاضطهاد سياسي أو ديني، مثل النساء الإيرانيات اللاتي لا يرتدين حجابا أو الأفغانيات اللاتي لا يطعن حركة طالبان، وهذا لا يشمل ضحايا العنف المنزلي والأسري، عموما.

في حين أكدت الموظفة السابقة في المكتب الفرنسي للاجئين وعديمي الجنسية "أوفبرا" لمهاجر نيوز، أن المكتب يأخذ "الجنس" في الاعتبار، ويضعه في خانة "اضطهاد بسبب الانتماء إلى مجموعة اجتماعية". لكن يصعب على الموظف المسؤول عن دراسة الملف التحقق من وقائع العنف على أساس "الجنس" إذ غالبا ما يقع ضمن وضع "حميمي" و"خاص". 

وتابعت الموظفة: "هنا، يجب على طالبة اللجوء أن تكون واضحة ومقنعة للغاية، وهو أمر شديد الصعوبة"، لافتة إلى أنّ الأمر "يعتمد عموما على خصوصية الحالات، ويقع على عاتق الموظف المسؤول أن يقرر كيف سينضوي الاضطهاد القائم على الجنس ضمن معيار الاضطهاد بسبب الانتماء إلى مجموعة اجتماعية كما ورد في اتفاق جنيف. وأنا مع وضع الجنس معيارا للاضطهاد ضمن اتفاقية جنيف". 

وتابع "مهاجر نيوز" بأنّ قرار محكمة العدل الدولية يتوافق مع رأي سيلين، وربما أصدر لجعل اتفاق جنيف أكثر شمولية، ولإلزام دول الاتحاد بمعايير أكثر حداثة وواقعية. ووفق هيلين راسباي، ربما يذلل القرار الجديد بعض الصعاب بالنسبة إلى النساء ضحايا العنف، ومنها سؤال يواجهنه مرارا في أثناء مقابلة اللجوء "هل طلبت حماية السلطات؟". 

ويطلب من طالبة اللجوء الإثبات أن سلطات بلدها لم تكن راغبة أو غير قادرة على حمايتها، ضمن إجابتها و"لسوء الحظ، تغادر كثير من النسوة بلادهن دون أن يكن قدمن شكوى لأنهن تعلمن بأنه لا جدوى من إخبار السلطات".