icon
التغطية الحية

بهدف زيادة الجباية.. بشار الأسد يصدر قانوناً مالياً جديداً للوحدات الإدارية

2021.12.28 | 07:00 دمشق

60ac698b-7254-4581-b6ad-80aecda919b7.jpg
يهدف القانون إلى زيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية التابعة للنظام
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدر رئيس النظام بشار الأسد قانوناً مالياً جديداً للوحدات الإدارية في سوريا، والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيراداتها بقانون واحد، وذلك في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات المالية لهذه الوحدات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".

وقالت الوكالة إن القانون يأتي "انطلاقا من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية".

واحتوى القانون الجديد على 56 مادة ضمّت بنودها جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد.

ونصت المادة الثالثة من القانون على تحديد حصة الوحدات الإدارية بنسبة 10% من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها. كما تحصل الوحدات على نسبة 10% من ضرائب الدخل المختلفة المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

وحددت المادة الرابعة من القانون تحويل حصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل ورسوم المرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية إلى حساب الوزارة على الشكل التالي:

  • 65%  للوحدات الإدارية، توزع بينها وفق عدد السكان
  • 12% لمدينة دمشق.
  • 12% للوحدات الإدارية ذات الصفة التنموية.
  • 6% لمدن الموانئ البحرية، وتحدد هذه المدن بقرار من مجلس الوزراء.
  • 5% للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية.

رسم تخزين المواد المشتعلة

أما الفقرة (ب) من المادة السادسة في القانون فأقرت تحصيل رسوم استهلاك على المواد المشتعلة وفق ما يلي:

  • 1% من قيمة الليتر من البنزين.
  • 0.5% من قيمة الليتر من المازوت.
  • 1% من قيمة الليتر من الكاز.
  • 1% من قيمة أسطوانة الغاز.

ويستوفى وفقاً للمادة السابعة لصالح الوحدة الإدارية رسوم استهلاك وفق ما يلي:

  • 15% من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي المشترك.
  • 5% من قيمة فاتورة استهلاك المياه.
  • 11%  من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة.
  • 20% من قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ والتنباك.

رسم اقتناء الكلاب في سوريا

ونصت المادة رقم 21 من القانون على تحصيل الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، وكل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المبيّن مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.

واستثنى القانون جهات من الرسوم والتكاليف المالية وفق القائمة المبينة أدناه:

  • الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والأحزاب المرخصة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والعقارات المملوكة لها بشرط ألا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.
  • دور العبادة والعقارات الوقفية العائدة للأديان كافة المخصصة للغاية التي أوقفت من أجلها وغير المستثمرة.
  • عقارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في سوريا بشرط المعاملة بالمثل وعقارات المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في سوريا.
  • عقارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بشرط ألا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.
  • عقارات الجمعيات الخيرية المرخصة أصولاً والمخصصة لغايات هذه الجمعيات بشرط عدم استثمارها.
  • الصناديق التعاونية المرتبطة بالجهات العامة.