icon
التغطية الحية

برلمان النظام يعلن عن أول مرشحين للانتخابات الرئاسية

2021.04.19 | 14:11 دمشق

1_15.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن مجلس الشعب التابع لنظام الأسد اليوم الإثنين عن تبلغه من المحكمة الدستورية العليا، قرارين لأول شخصين يرشحان نفسيهما لمنصب "رئاسة الجمهورية".

وخلال جلسة اليوم التي نقلها إعلام النظام الرسمي، قال رئيس المجلس حمودة صباغ إن "المجلس تلقى إشعارين من المحكمة الدستورية العليا بتقديم عبد الله سلوم عبد الله، ومحمد فراس ياسين رجوح طلبين اليوم إلى المحكمة أعلنا فيهما ترشيح نفسيهما لمنصب رئاسة الجمهورية".

النظام يعلن بدء عملية "الانتخابات الرئاسية"

وكان مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، أعلن أمس الأحد عن بدء عملية "الانتخابات الرئاسية"، من خلال فتح باب الترشح لمن يرغب بالتقدم للانتخابات الرئاسية، داعياً المواطنين إلى ممارسة "حقهم" الدستوري بالتصويت في الانتخابات المقبلة.

وقال حمودة الصباغ رئيس المجلس "استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وأحكام قانون الانتخابات العامة أدعو من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تبدأ من صباح يوم الإثنين الواقع في الـ 19 من شهر نيسان لعام 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 28 من نيسان 2021".

وتابع: "وأدعو مواطني الجمهورية العربية السورية في الداخل والخارج لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية، ويُحدد موعد الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية، وذلك في السفارات السورية، يوم الخميس 20 من أيار 2021، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً".

وأضاف:" وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية في الـ 26 من شهر أيار لعام 2021 من الساعة الـ 7 صباحاً حتى الساعة الـ 7 مساءً".

من جهته، قال المستشار وعضو اللجنة الدستورية العليا، ماجد خضرا، في حديث لإذاعة "المدينة إف إم" الموالية، إن المحكمة تبدأ باستقبال طلبات الترشيح بعد إعلان مجلس الشعب، وتستمر لمدة 10 أيام، لتقوم بعدها بالبت بشأن الطلبات، وتبلغ المجلس بالقبول أو الرفض. مشيراً إلى أنه يمكن للمرفوضين تقديم طلبات تظلّم خلال ثلاثة أيام من إعلان الرفض.

خضرا أضاف أن أحد الشروط الأساسية لقبول طلبات الترشح هو الحصول على تأييد 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب على الأقل، كما لا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد، وله الحرية في تأييد من يشاء.

يذكر أن المادة 30 من قانون الانتخابات العامة الذي أعده النظام تنص على أنه يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا أن يكون متمّماً الأربعين عاماً من عمره، وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية، وألا يكون متزوّجاً من غير سورية.