كان لانعقاد مؤتمر لندن للمانحين، في شباط من العام 2016، والخاص بالشأن السوري، دور مهم في تشكيل انعطافة جديدة في قوننة أوضاع العمال السوريين في الأردن، حيث قدم الأردن، ما عرف حينها بـ "ورقة الأردن" التي تم إقرارها، قدّم فيها مقترحاً بإعطاء تصاريح عمل لنحو 200 ألف عامل سوري من اللاجئين السوريين في الأردن، تبع ذلك توقيع اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، بين الأردن والاتحاد الأوربي، في 19 تموز من العام نفسه، وأقرت الاتفاقية تطبيق قواعد منشأ بسيطة أمام المنتجات الأردنية، المصنعة في عدد من المدن والمناطق الصناعية، والمناطق التنموية في الأردن.
وكان لابد للاستفادة من هذه الاتفاقية، أن تقوم الشركات الصناعية الأردنية بتوظيف نسبة عمال محددة من اللاجئين السوريين، وبنسبة لا تقل عن 15 بالمائة من إجمالي العمالة في المصنع الواحد خلال السنتين الأولى والثانية من تاريخ دخول إقرار الاتفاقية حيز التنفيذ، لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25 بالمائة في السنة الثالثة.
إصدار تصاريح عمل معفاة من الرسوم للعمال السوريين
عملت وزارة العمل الأردنية منذ شهر آذار / مارس 2016، على تطبيق ما جاء في مؤتمر لندن، من خلال البدء في منح تصاريح عمل للاجئين السوريين، في المهن غير المغلقة أمام العمالة الوافدة، بتكلفة تبلغ 10 دنانير أردنية، بعد أن كانت تكلفتها تصل إلى نحو 400 دينار أردني.
وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة للسوريين نحو 33 ألف تصريح، معظمها في القطاع الزراعي، والأخرى أعطيت لعمال في مصانع لمستثمرين سوريين.
وبدأت الحكومة الأردنية في هذا الوقت بالعمل مع مختلف الفعاليات الصناعية لزيادة حجم العمالة السورية في القطاع الصناعي، لتتمكن الصناعات الوطنية الأردنية من دخول الأسواق الأوروبية.
تطورات قانونية خاصة بالعمالة السورية
كان لازدياد النشاط السوري في سوق العمل الأردنية، دور في زيادة العمالة غير المنظمة، ما أدى لضغوط لخفض الأجور، بسبب ضعف تطبيق القوانين، ما يفسح المجال أمام أصحاب العمل لتوظيف عمالة غير منظمة، ودفع أجور أقل من الحد الأدنى المسموح به والبالغ نحو 190 دينار أردني.
لذلك بدأت الحكومة الأردنية بالتعاون، مع مكتب منظمة العمل الدولية في عمان، لتوحيد الجهود لتطوير آليات منح تصاريح العمل للسوريين، ووضعها ضمن أطر قانونية قابلة للتطور حسب الحاجة، ففي 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، بدأت منظمة العمل الدولية بمشروع جديد في الأردن، يهدف إلى مساعدة عمال البناء السوريين في الحصول على تصاريح عمل، وهو ما لم يكن موجودًا قبل ذلك، وتم العمل في المشروع من خلال شراكة بين العمل الدولية، والشركة الوطنية الأردنية للتشغيل والتدريب، لإقامة دورات قصيرة للسوريين والأردنيين الذين يعملون في قطاع البناء، بهدف إعدادهم لاختبار المهارات، الذي يجريه مركز الاعتماد وضمان الجودة في الأردن.
وتضمن برنامج التدريب شقين، نظري وعملي، ويشمل بعض المهن المتعلقة بالإنشاءات (التبليط، الدهان، السباكة، الديكور، وغيرها)، وتستمر الدورة لمدة شهر، لتغطية النقص الذي يعاني منه العمال، خاصة ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الثغرات في العمل من الناحية العملية.
وكانت الناحية المهمة، أن الشهادات التي سيحصل عليها العمال السوريون ستمكنهم من التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين لحسابهم الخاص، حتى دون الحصول على تصريح للعمل، ما يعزز قابلية توظيفهم، ويساعدهم في جذب جهات رسمية لتسهيل عملية تقدمهم بطلب للحصول على تصاريح العمل وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
وكانت وزارة العمل الأردنية، مهدت قبل ذلك، في حزيران/ يونيو 2017، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الإتحاد العام لنقابات العمال الأردنيين، تبسط إجراءات إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين في قطاع الإنشاءات، وتتيح هذه المذكرة، إصدار تصاريح عمل من خلال الإتحاد العام لنقابات العمال، دون كفيل، وتشترط تسجيل العامل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، يتم دفع اشتراكات بشكل دوري.
ويجب على طالبي تصاريح العمل الإنشائية الحصول على شهادة (الاعتراف بالتعليم المسبق) من مركز الاعتماد وضمان الجودة، على أن تكون هذه التصاريح قابلة للتجديد كل عام.
وبتاريخ 5 آب 2017، تم منح أول تصريح عمل إنشائي ودون كفيل، تحت مظلة الإتحاد العام لنقابات العمال الأردنية، وما يميز حامل هذا التصريح، أنه يستطيع العمل والتنقل من مكان لآخر، دون الإلتزام بصاحب عمل محدد، وذلك ما يحول دون إستغلال العمال.
وبالتزامن مع ذلك، وفي شهر آب / أغسطس من العام نفسه، صدرت قائمة تغطية مالية عن الإتحاد العام لنقابات العمال، تقدمها بوليصة تأمين للعمال السوريين في قطاع الإنشاءات مقابل اشتراك سنوي قيمته 50 دينار أردني، يدفع لشركة تأمين خاصة بعد التعديلات الجديدة، حيث يتم تغطية حوادث العمل، ويبدأ مبلغ التغطية من 2500 دينار في حالة إصابة العمل، ليصل إلى 15000 دينار في حالتي العجز الكلي والوفاة.
ويحتاج تصريح العمل الإنشائي الحر إلى وثائق محددة، يتم تقديمها إلى أحد مقرات الإتحاد العام لنقابات العمال في المحافظات الأردنية، وهي صورة عن بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، وصورة عن إجازة مزاولة المهنة، وصورة شخصية، وبوليصة تأمين بقيمة 50 دينار يتم دفعها لمندوب شركة التأمين في مكاتب الإتحاد، ومبلغ 10 دنانير كرسوم تدقيق لتصريح العمل، ويتم الحصول على التصريح في مدة لا تتجاوز الأسبوع كحد أقصى.
وبناء على ذلك تم تحديد الوثائق المطلوبة للحصول على تصريح العمل حسب نوعه، كالتالي:
1- في الحالة التي يكون فيها العامل يعمل بشكل فعلي لدى صاحب عمل، فإنه يحتاج لتقديم صورة عن البطاقة الممغنطة وصورة عن بطاقة مفوضية شؤون اللاجئين، وصورتين شخصيتين، ومبلغ لا يتجاوز 12 دينار كرسوم تدقيق للمعاملة مع طوابع، ولا بد من حضور صاحب العمل أو من ينوب عنه قانوناً بتفويض رسمي، وبحوزته رخصة المهنة التي يزاولها، والسجل التجاري لمنشأته، ولابد من وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل، وأن تكون المهنة مفتوحة أمام العمالة السورية.
2- في حالة تصاريح العمل الحرة، يجب أن يقدم العامل صورة عن البطاقة الممغنطة، وصورة عن بطاقة مفوضية شؤون اللاجئين، وصورة شخصية، وبوليصة تأمين قيمتها 50 دينار تدفع لدى شركة التأمين في مكتب الإتحاد العام لنقابات العمال.
أما بالنسبة لتصريح العمل الزراعي، ينطبق عليه ما هو مطلوب للحصول على التصريح الحر، عدا بوليصة التأمين.
3- في حالة تجديد التصريح، يحتاج العامل لنفس الأوراق المطلوبة للحصول على التصريح أول مرة، مع مراعاة أن يدفع العامل مبلغ 10 دنانير عن كل سنة انقضت دون تجديد التصريح، بالإضافة لكلفة السنة الجديدة، وهي 12 دينار.
4- في حال الانتقال من صاحب عمل لآخر، أو من مهنة لأخرى، يحتاج العامل السوري إلى نفس الأوراق المقدمة سابقاً، مع مراعاة ما إذا كان التصريح منتهي الصلاحية، فلا يلزم إحضار براءة ذمة من صاحب العمل السابق، وإذا كان التصريح ساري المفعول فلا بد من إحضار براءة ذمة من الجهة التي أصدرت التصريح حسب نوعه، وتقدم براءة الذمة بشكل مجاني.
تصاريح عمل للاجئين السوريين في مخيمات اللجوء
أصدرت وزارة العمل الأردنية، قراراً بتاريخ 3 شباط / فبراير 2017، بالبدء بمنح تصاريح عمل للاجئين السوريين المتواجدين في مخيمات اللجوء، تخولهم الخروج من المخيمات للعمل في مختلف المدن الأردنية والعودة خلال مدة أقصاها شهر، ومن ثم الخروج مرة أخرى، وبحسب هذا القرار يستطيع العامل السوري الذي يعيش في المخيمات الخروج دون الحاجة لطلب إجازة من إدارة المخيم، حيث تم إعتبار تصريح العمل بمثابة إجازة.
وليس هناك أي فرق بالنسبة للأوراق المطلوبة للحصول على تصاريح العمل في المخيمات، عما هو خارجها، وقد حصل نحو 12 ألف لاجئ سوري من مخيم الزعتري على تصاريح عمل حتى شهر حزيران / يونيو الماضي.
تصريح العمل لا يحرم اللاجئ من المساعدات
عند بداية منح تصاريح العمل للاجئين السوريين، كان هناك خوف لدى الكثير منهم، أنه في حال الحصول على تصريح عمل، سيتم إيقاف المساعدات عنهم، ولكن الحكومة الأردنية، وفي مناسبات عديدة، وتعميمات أصدرتها، أكدت وبشكل قاطع، أن حصول اللاجئ السوري على تصريح عمل لن يحرمه من المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، أو مفوضية شؤون اللاجئين، أو أية مساعدات أخرى.
لجنة نقابية للعمال السوريين في الأردن
قرر الإتحاد العام لنقابات العمال الأردني، في كانون الثاني / يناير الماضي، إنشاء لجنة نقابية للعمال السوريين في الأردن، للحفاظ على حقوق العمال السوريين والدفاع عنها في مواجهة الإنتهاكات التي قد يتعرضون لها، بالإضافة إلى تنظيمهم وإدماجهم في سوق العمل الأردني بشكل قانوني.
وتخضع اللجنة للنظام الموحد للنقابات العمالية، المعتمد والمسجل لدى دائرة علاقات العمل في وزارة العمل الأردنية، ويتم الانتساب للجنة بشكل رسمي عبر طلب انتساب يتم تقديمه لأحد مكاتبها في أي محافظة.
وتقدم اللجنة خدماتها لجميع العمال السوريين داخل وخارج المخيمات، كدورات تثقيفية في مجال حقوق العمال، والصحة والسلامة المهنية، وفي مجال الدعم المساند من حيث التمثيل القانوني لهم، وإدماجهم في سوق العمل، وتأمين الحماية الاجتماعية لهم.
تعتبر الحكومة الأردنية أن تنظيم عمل اللاجئين السوريين أمر مهم، من خلال فتح المجال لهم للعمل في المهن التي تشهد تراجعًا في الطلب عليها من قبل الأردنيين، خاصة في قطاعي الإنشاءات والزراعة، كما يشكل تنظيمهم إطارًا قانونيًا يضمن عدم تعرضهم للمساءلة، وعدم التأثير على فرص العمل للأردنيين.
يذكر أنه يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن، والمسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين نحو 665 ألف، بينما يبلغ العدد الإجمالي حسب أرقام الحكومة الأردنية نحو 1,3 مليون سوري، يعيش منهم نحو 10 بالمائة في مخيمات اللجوء.