icon
التغطية الحية

القرار 20 يعرقل التصدير ويخيف مزارعي الحمضيات باللاذقية.. ما مضمونه؟

2024.01.18 | 13:13 دمشق

القرار 20 يعرقل التصدير ويخيف مزارعي الحمضيات باللاذقية.. ما مضمونه؟
ما تأثير القرار 20 على تصدير الحمضيات باللاذقية؟
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أثار صدور القرار 20 الخاص بـ "تنظيم تعهدات إعادة القطع الأجنبي" للبضائع المراد تصديرها، قلق مزارعي الحمضيات في محافظة اللاذقية، بعد شيوع أنباء تفيد بوقف تصدير المحصول بناءً على ذلك القرار.

وبحسب موقع "أثر برس" المقرّب من النظام السوري، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي بعد صدور القرار رقم (20)، خبراً مقتضباً يفيد بوقف تصدير الحمضيات، ما أثار خشية المزارعين من عودة أسعار الشراء في الأسواق إلى ما دون التكلفة بكثير.

القرار 20 وانتزاع "الدولارات" من المزارعين

وفي التاسع من الشهر الجاري، أصدرت حكومة النظام السوري قراراً حمل رقم (20/ ل.أ)، ألزمت فيه المصارف والمصدّرين بتنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، عبر مصرف سوريا المركزي، مع إعادة نسخة من التعهد للمصرف المركزي خلال خمسة أيام، وإعادة نسبة 50 بالمئة من قطع التصدير للمركزي أيضاً، وفق السعر الرائج، ضمن "تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير".

وأثار ذلك القرار سخط المصدّرين، حيث توقف تصدير الخضراوات والفواكه إلى دول الخليج العربي، من دون أن تنكسر الأسعار في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وفق ما أفادت مصادر عديدة من العاصمة دمشق. 

القرار عرقل عملية التصدر

ونقل المصدر عن عضو لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية وعضو لجنة تسويق الحمضيات في المحافظة طارق شيخ يوسف، أن القرار الخاص بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير "فتح التأويل للمصارف الخاصة وعرقل عملية التصدير، مع العلم أن المادة رقم (6) من القرار المذكور حددت الوثائق التي يجب على المصدّر توفيرها لتنظيم التعهد، إلا أن المشكلة تكمن في تفسير المادة رقم (7) منه".

وقال شيخ يوسف: "أحد المصارف مثلاً، لا يقبل بالسجل التجاري وسمعة المصدر، ويطلب رخصة منشأة أو رخصة شركة، (في دليل على أنه ليس على دراية بالقوانين، خاصة أن القانون أقوى من أي قرار)"، مؤكداً أن "السجل التجاري يمنح رقم ضريبي لمزاولة مهنة، وهذا قانون والقرار وارد، في حين يمنح مصرف آخر مهلة 30 يوماً لتسديد تعهد لمادة مدة تسديدها 60 يوماً بحجة أنها مادة زراعية، بالرغم من أن القرار واضح بتحديد 30 يوماً فقط للخضار والفواكه والشتول".

وأضاف: "هناك مصرفاً آخر أيضاً لا يقبل ملاءة السيارات وآلات الإنتاج مثلاً، ويصر على ملاءة العقارات". وتساءل: "فيما يخص تأويلات البنوك، أليس من الأجدر وجود تعليمات توضح للمصارف المنظمة للتعهدات تفسيرات القرار؟".

مواد القرار وإشكالاته

وبحسب الشيخ يوسف، فقد تركّزت مشاكل القرار (20) في "عقوبات المصدرين في حال عدم الالتزام، وبالتالي إيقاف لعملية التصدير، على عكس التصريحات الوزارية الدائمة فيما يخص مصدّري الحمضيات".

وقال: "نصّت المادة (1) الفقرة (6) من القرار، على أن كل التعهدات المفتوحة وغير المعمول فيها بيان جمركي، سوف تُلغى. ما حمّل المصدرين أعباء إضافية منها خسارتهم لعمولة المصرف، والتي قد تصل لمليوني ليرة وأكثر بحسب المادة".

وأضاف شيخ يوسف: "وبحسب المادة (2) فقرة (1071)، أعطي الحق لمصدّري الخضار والفواكه بتنظيم تعهد إجمالي لعدة شحنات دون التقيّد بفترة لخروج البضائع خلال 3 أشهر من تاريخ خروج أول شحنة. كما أعطى القرار 20  فترة سماح 5 أيام فقط". وطالب عضو لجنة التصدير بزيادة فترة السماح إلى 10- 15 يوماً.

وأشار إلى أن المادة (3)، قضت بأن على الجمارك إعادة النسخة رقم (1) بعد 3 أيام من تاريخ خروج البضاعة، إلى المصرف المركزي. وعلى المصدّر إعادة النسخة رقم (2) أيضاً بعد ثلاثة أيام إلى المصرف المنظّم للتعهد. وعلّق قائلاً: "عملياً وعلى أرض الواقع، هذا ينطبق فقط في حال تصدير البضائع عن طريق لبنان، أما فيما يخص معبر نصيب ومعبر البوكمال والموانئ فهو أمر أقرب إلى المستحيل لأن الإجراءات طويلة وقد تستغرق أكثر من أسبوع، ولذلك يجب إعطاء فترة سماح على الأقل أسبوع".

وتناول شيخ يوسف العديد من مواد القرار التي لا تتوافق مع أوضاع وظروف مزارعي الحمضيات. ولفت في ختام حديثه أنه "لا يوجد سجل زراعي في سوريا يشتمل على أحد المستندات المطلوبة"، مؤكداً أن "تصدير الحمضيات تأثّر بنسبة 80 بالمئة وربما أكثر، بسبب القرار الأخير الذي خالف قرارات الحكومة لدعم ملف الحمضيات إلى أقصى الحدود"، وفق ما نقل المصدر.