icon
التغطية الحية

النص الكامل لمشروع قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"

2019.01.24 | 18:01 دمشق

تلفزيون سوريا - ترجمة وتحرير ربى خدام الجامع
+A
حجم الخط
-A

صادق مجلس النواب الأميركي مساء أول أمس الثلاثاء على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد، ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

ويستند التشريع في عنوانه على الاسم المستعار لعسكري منشق عن النظام قام بتسريب أدلة على التعذيب والقتل المنهجيين إلى خارج البلاد، ويدعى قيصر، الذي عمل كمصور شرعي للأمن العسكري التابع للنظام وكان مكلفًا بتوثيق حملة التعذيب والقتل التي يمارسها النظام.

ولتسليط مزيد من الضوء على مشروع القانون الذي يرى كثير من المراقبين بأنه سيكون عقبة كبيرة أمام إعادة تأهيل نظام الأسد من قبل حلفائه نقدم فيما يلي ترجمة مشروع القانون إلى اللغة العربية

مجلس النواب الأمريكي رقم 116

الجلسة الأولى

جلسة الاستماع رقم 31

مشروع القانون

لطلب اتخاذ إجراءات أخرى معينة فيما يتصل بحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا ولأغراض أخرى.

في حال سنه من قبل مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين في الولايات المتحدة الأمريكية عند انعقادهما في مجلس النواب الأمريكي

القسم الأول: السند المختصر

قد يشار إلى هذا القانون باسم: "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019"

العنوان: أولاً: إجراءات إضافية تتصل بحالة الطوارئ الوطنية فيما يخص سوريا

القسم 101: إجراءات تتصل بالمصرف المركزي في سوريا

  1. القرار المتعلق بالمصرف المركزي في سوريا: على ألا يتجاوز مدة 180 يوماً على سن هذا القانون، يتعين على وزير الخزانة الأمريكي بموجب الفقرة 5318A من السند رقم 31، من قانون الولايات المتحدة، سواء بوجود أسس منطقية للتوصل إلى نتيجة مفادها بأن المصرف المركزي في سوريا هو عبارة عن مؤسسة مالية هدفها الأساسي هو غسيل الأموال.
  2. تعزيز الاجتهاد المطلوب وشروط رفع التقارير: في حال قرر وزير الخزانة الأمريكية بموجب الفقرة الفرعية رقم (أ) وجود أسس منطقية لاعتبار المصرف المركزي في سوريا مؤسسة مالية هدفها الرئيسي غسل الأموال، عندها يتعين على الوزير، بعد مشاورة الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو وراد في الفقرة 509 من قانون غرام-ليتش-بليلي (15، قانون الولايات المتحدة، 6809) أن يفرض إجراء واحداً أو عدة إجراءات خاصة وردت في الفقرة 5318 أ (ب) من السند 31، قانون الولايات المتحدة، فيما يتصل بالمصرف المركزي في سوريا.
  3. التقرير المطلوب:
  1. بالعموم: خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب الفقرة الفرعية(أ) بخصوص ما إذا كان المصرف المركزي في سوريا عبارة عن مؤسسة مالية هدفها الرئيسي هو غسيل الأموال أم لا، يتعين على وزير الخزانة أن يرفع تقريراً للجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكي، ويجب أن يشتمل هذا التقرير على أسباب اتخاذ هذا القرار.
  2. من حيث الشكل: إن التقرير المنصوص عليه في الفقرة (1) يجب أن يقدم بشكل غير سري، ولكن يمكن أن يشتمل على ملحق سري.
  3. اللجان المناسبة المحددة المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكي: يشير مصطلح: "اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب" ضمن هذه الفقرة الفرعية إلى ما يلي:
  1. لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الخدمات المالية، واللجنة المختصة بالاعتمادات في مجلس الممثلين.
  2. ولجنة العلاقات الخارجية، واللجنة المختصة بالمصارف، والإسكان والشؤون العمرانية، واللجنة المختصة باعتمادات مجلس الشيوخ.

الفقرة 102: العقوبات المتصلة بشخصيات أجنبية تورطت في تعاملات مالية معينة.

  1. فرض العقوبات
  1. بالعموم: في اليوم الذي يسن فيه هذا القانون وبعد مرور 180 يوماً على تاريخ سنه، يتعين على الرئيس أن يفرض العقوبات الموصوفة في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتصل بأي شخصية أجنبية، وفي حال قرر الرئيس بأن تلك الشخصية، سواء بتاريخ سن هذا القانون أو بعد سنه، متورطة وبعلمها في نشاط ورد في الفقرة (2)
  2. النشاطات الموصوفة: شخصية أجنبية تتورط في نشاط موصوف في هذه الفقرة إذا كانت الشخصية الأجنبية:
  1. قدمت وهي على علم ودراية كاملة بأي دعم مهم سواء أكان مالياً أم مادياً أو تقنياً أو قد تورطت وهي على علم ودراية في صفقة مالية مهمة مع:

أولاً: الحكومة السورية: (ويشمل ذلك أي كيان يعود لها أو تسيطر عليه) أو مع أي شخصية سياسية رفيعة المستوى تعمل لصالح الحكومة السورية.

ثانياً: شخصية أجنبية تمثل مقاولاً عسكرياً أو مرتزقة أو قوة شبه عسكرية تعمل على دراية وعلم منها ضمن القوى العسكرية داخل سوريا لصالح الحكومة السورية، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو الحكومة الإيرانية

ثالثاً: شخصية أجنبية تعرضت للعقوبات بموجب قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50، قانون الولايات المتحدة، وما يليها) فيما يتعلق بسوريا أو أي بند آخر من قانون يفرض عقوبات تتعلق بسوريا.

  1. قامت على علم ودراية منها ببيع أو تزويد بضائع أو خدمات أو تقنيات أو معلومات مهمة أو غير ذلك من الدعم الذي يسهل بشكل كبير عملية صيانة أو توسيع رقعة الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي، أو النفط أو المنتجات النفطية.
  2. قامت على علم ودراية منها ببيع أو تزويد طائرات أو قطع غيار للطائرات استخدمت لأغراض عسكرية في سوريا لصالح الحكومة السورية أو لأي شخصية أجنبية تعمل في مجال تسيطر عليه الحكومة السورية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو تسيطر عليه القوات الأجنبية المرتبطة بالحكومة السورية.
  3. قامت على علم ودراية منها بتزويد بضائع أو خدمات مهمة تتصل بعمليات الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا أو لصالح الحكومة السورية أو تم تقديمها لشخصية أجنبية تعمل في مجال ورد في الفقرة الفرعية (ت)
  4. قامت على علم ودراية منها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر بتزويد خدمات بناء وهندسة مهمة للحكومة السورية.
  5. رأي مجلس النواب: ارتأى مجلس النواب أنه بتنفيذ هذه الفقرة، يتعين على الرئيس دراسة الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) لتضمين بند القروض أو الأرصدة الدائنة أو الأرصدة الدائنة للصادرات.
  1. العقوبات الموصوفة:
  1. بالعموم: تشمل العقوبات التي سيتم فرضها بحق الشخصية الأجنبية التي تخضع لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) ما يلي:
  1. حجب الملكية: يتعين على الرئيس أن يمارس كل صلاحياته الممنوحة له بوصفه رئيساً بموجب قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50، قانون الولايات المتحدة، 1701 وما يليه) بالدرجة اللازمة لحجب ومنع كل الصفقات المتصلة بالملكية والفوائد على الملكية التي تعود لشخصية أجنبية في حال وجود تلك الممتلكات والفوائد التابعة لها ضمن حدود الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حال كانت ضمن أراضيها، أو ضمن ممتلكات شخص أمريكي أو تقع تحت سيطرته.
  2. الأجانب الذين لا يحق لهم الحصول على سمة دخول أو إذن دخول أو إطلاق سراح مشروط

أولاً: سمة الدخول، إذن الدخول، إطلاق السراح المشروط: إن الأجنبي الذي عرف عنه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو أي شخص ينوب عن أي منهما) أو كان لديه سبب للاعتقاد بأنه قد تورط على علم ودراية منه في نشاط ورد في الفقرة الفرعية (أ) (2) سيصدر بحقه ما يلي:

أولاً: يمنع من دخول الولايات المتحدة

ثانياً: لا يحق له الحصول على سمة دخول أو غيرها من الوثائق التي تخوله الدخول إلى الولايات المتحدة

ثالثاً: لا يحق له أن يدخل أو أن يخلى سبيله بشكل مشروط على أراضي الولايات المتحدة، كما لا يحق له أن يحصل على أية مزايا أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (8، قانون الولايات المتحدة، 1101، وما يليه).

ثانياً: إبطال سمات الدخول الحالية

أولاً: بالعموم: يتعين على موظف القنصلية المسؤول عن إصدار التأشيرات وكذلك على وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عن أحد هذين الوزيرين) أن يقوم بما ينسجم مع الفقرة 221 (أولاً) من قانون الهجرة والجنسية (8، قانون الولايات المتحدة، 1201، (أولاً)) بإبطال أي سمة دخول أو غيرها من وثائق الدخول التي تم إصدارها لصالح شخص أجنبي ورد ذكره في الفقرة (أولاً)، بصرف النظر عن تاريخ إصدار سمة الدخول أو غيرها من وثائق الدخول.

ثانياً: تنفيذ عملية الإبطال: إن عملية الإبطال التي ستتم بموجب الفقرة الفرعية (أولاً)

(أ أ) ستدخل هذه العملية حيز التنفيذ على الفور

(ب ب) ستلغي وبشكل تلقائي أية سمة دخول سارية المفعول أو أية وثيقة دخول أخرى موجودة بحوزة الأجنبي

  1. عقوبات جزائية: إن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ب وت من الفقرة 206 لقانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الأجنبية (50، قانون الولايات المتحدة، 1705) سيتم تطبيقها على الشخص الذي يتجاوز أو يحاول أن يتجاوز أو يتآمر بهدف التجاوز أو يتسبب بتجاوز القوانين والأنظمة التي تم نشرها بموجب الفقرة 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بالدرجة ذاتها التي سيتم تطبيق هذه العقوبات الجزائية على الشخص الذي يرتكب أي تصرف غير قانوني ورد في الفقرة 206 (أ) من ذلك القانون.
  2. الاستثناء الخاص بالالتزام باتفاقية مقرات الأمم المتحدة: لا يمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) والتي تتعلق بالأجنبي في حال كان دخوله أو إطلاق سراحه على أراضي الولايات المتحدة مسألة ضرورية تساعد الولايات المتحدة على الالتزام بالاتفاقية المتعلقة بمقرات الأمم المتحدة، والتي تم توقيعها في ليك ساكسيس بتاريخ 26 حزيران 1947، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 21 تشرين الثاني 1947، من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة أو غيرها من الالتزامات الدولية النافذة.

السند الثاني: مساعدة الشعب السوري

الفقرة 201: سن القوانين المتعلقة بخدمات معينة تدعم الأنشطة المرخصة للمنظمات غير الحكومية

  1. بالعموم: باستثناء ما نصت عليه الفقرة الفرعية (ب)، والفقرة 542، والفقرة 516 من السند 31، يجب لقانون الأنظمة الفيدرالية (التي تتصل بخدمات معينة تدعم الأنشطة المرخصة للمنظمات غير الحكومية) بوصفه ساري المفعول في اليوم الذي يسبق تاريخ سن هذا القانون:
  1. أن يظل ساري المفعول بتاريخ سن هذا القانون وما يليه
  2.  بالنسبة لحالة المنظمة غير الحكومية المخولة بتصدير وإعادة تصدير الخدمات لسوريا بموجب هذه الفقرة قبل يوم من تاريخ سن هذا القانون، فيتم تطبيق هذا القانون على هذا النوع من المنظمات بتاريخ سن هذا القانون وما يليه بالدرجة ذاتها، وبالطريقة ذاتها التي يتم فيها تطبيق هذه الفقرة على تلك المنظمات بتاريخ سن هذا القانون وما قبله.
  1. الاستثناء
  1. بالعموم: الفقرة 542 من السند 31، قانون الأنظمة الفيدرالية، كما تم وضعها بموجب الفقرة الفرعية (أ)، لا يتم تطبيقها فيما يتعلق بأي شخصية أجنبية تم تحديدها على أنها منظمة إرهابية أجنبية بموجب الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 قانون الولايات المتحدة، 1189) أو من قد تم تحديده كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع المدعي العام أو وزير الأمن الداخلي أو بناء على طلب منهما.
  2. تاريخ سريان المفعول: يتم تطبيق الفقرة (1) فيما يتصل بالشخصية الأجنبية بتاريخ تحديد تلك الشخصية كمنظمة إرهابية وما بعده ونشر ذلك في الجريدة الرسمية.

الفقرة 202.   توجيهات حول خطة تسهيل المساعدات الإنسانية

  1. بالعموم: يتعين على الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون أن يوجه اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب حول خطة الرئيس المتعلقة بتسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية لتسهيل تقديم المساعدة للتجمعات المحتاجة في سوريا بشكل آمن وفي الوقت المحدد.
  2. النظر في البيانات المقدمة من قبل دول أخرى أو منظمات غير حكومية: عند إعداد الخطة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ)، يتعين على الرئيس أن ينظر في البيانات الموثوقة التي تم الحصول عليها مسبقاً من قبل دول أخرى أو من قبل منظمات غير حكومية، ويشمل ذلك المنظمات العاملة في سوريا.
  3. تعريف اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب: في هذه الفقرة يشير مصطلح: "اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب" إلى ما يلي:
  1. لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الخدمات المالية، ولجنة مخصصات مجلس الممثلين
  2. لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المصارف والإسكان والشؤون العمرانية، واللجنة المختصة باعتمادات مجلس الشيوخ.

 

السند الثالث: شروط عامة

الفقرة 301. تعليق العقوبات

  1. بالعموم: يحق للرئيس تعليق عملية فرض العقوبات إما بشكل كلي أو جزئي ما لم ينص هذا القانون على ما هو بخلاف ذلك، وذلك لفترات قد تمتد لـ 180 يوماً في حال قرر الرئيس بأن المعايير التالية موجودة في سوريا:
  1. عدم استخدام المجال الجوي فوق سوريا من قبل الحكومة السورية أو حكومة روسيا الاتحادية لاستهداف المدنيين عبر استخدام مواد حارقة، ويشمل ذلك البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيماوية، والأسلحة التقليدية، ويشمل ذلك الصواريخ الموجهة عبر الجو والمواد المتفجرة.
  2. فك العزلة عن المناطق المحاصرة من قبل الحكومة السورية أو حكومة روسيا الاتحادية أو الحكومة الإيرانية أو الشخصية الأجنبية الموصوفة في الفقرة 102 (أ) (2) (أ) (ثانياً) ودخول المساعدات الدولية إليها، وتمكينها من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، مع حرية التنقل والسفر والحصول على الرعاية الطبية.
  3. قيام الحكومة السورية بتحرير كل السجناء السياسيين المحبوسين قسراً ضمن منظومة السجون التي أنشأها نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول بشكل كامل لتلك المرافق لإجراء تحقيقات فيها من قبل منظمات حقوقية دولية مختصة.
  4. توقف القوات التابعة للحكومة السورية أو لحكومة روسيا الاتحادية أو للحكومة الإيرانية أو أي شخصية أجنبية مذكورة في الفقرة رقم 102 (أ) (2) (أ) (ثانياً) عن الانخراط في الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والمدارس والأماكن السكنية، وأماكن التجمعات السكانية، ويشمل ذلك الأسواق، بشكل مخالف للأعراف الدولية.
  5. قيام الحكومة السورية:
  1. باتخاذ خطوات للوفاء بالتزاماتها بشكل يمكن التحقق منه بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، والتي تم التوقيع عليها في جنيف بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 1992، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 29 نيسان/أبريل 1997 (والتي تعرف لدى العموم باسم اتفاقية الأسلحة الكيماوية) ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تم التوقيع عليها في واشنطن ولندن وموسكو بتاريخ 1 تموز/يوليو 1968 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5 آذار/مارس 1970 (21 معاهدات الولايات المتحدة 483)
  2. بإجراء تطور ملموس تجاه التحول إلى جهة موقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والسمية وتدميرها، والتي تم التوقيع عليها في واشنطن ولندن وموسكو بتاريخ 10 نيسان/أبريل 1972 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26 آذار/مارس 1975 (26 معاهدات الولايات المتحدة 583)
  1. سماح الحكومة السورية بعودة السوريين المهجرين بسبب النزاع عودة آمنة وطوعية وكريمة.
  2. قيام الحكومة السورية باتخاذ خطوات قابلة للتحقق لإجراء محاسبة هادفة لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا ولإنصاف ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، ويشمل ذلك المشاركة في تقديم الحقائق الموثوقة والمستقلة وكذلك في عملية المصالحة.\

(ب)التوجيه المطلوب: خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً بعد توصل الرئيس إلى القرار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ)، يتعين عليه أن يقدم توجيهات للجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب حول ذلك القرار وحول عملية تعليق العقوبات بموجب هذا القرار.

(ت) إعادة فرض العقوبات: يجب إعادة فرض أية عقوبة تم تعليقها بموجب الفقرة الفرعية (أ) في حال قرر الرئيس بأن المعايير المذكورة في تلك الفقرة الفرعية لم تعد موجودة.

(ث) قاعدة البناء: لا يفسر أي شيء في هذه الفقرة على أنه يحد من السلطة الممنوحة للرئيس ليقوم بإنهاء تطبيق العقوبات بموجب الفقرة 102 وذلك بحق الشخصية التي لم تعد منخرطة في الأنشطة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) (2) ضمن هذه الفقرة.

(ج) تعريف اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب: يشير مصطلح اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب في هذه الفقرة إلى ما يلي:

(1) لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الخدمات المالية، لجنة الطرق والوسائل، اللجنة المختصة بالجهاز القضائي، لجنة مخصصات مجلس الممثلين

(2) لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المصارف والإسكان والشؤون العمرانية، اللجنة المختصة بالجهاز القضائي، لجنة مخصصات مجلس الشيوخ.

الفقرة 302: التنازل والإعفاء

  1. الإعفاءات: تعفى الأنشطة والصفقات التالية من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وتشمل:
  1. أي نشاط يخضع لشروط رفع التقارير بموجب السند الخامس من قانون الأمن الوطني لعام 1947 (50 قانون الولايات المتحدة 3091 وما يليها) أو أي سلطة مرخصة تقوم بفرض القوانين، أو تلك المختصة بالأمن الوطني أو الأنشطة الاستخباراتية لدى الولايات المتحدة.
  2. أية صفقة ضرورية ولازمة للالتزام بتعهدات الولايات المتحدة بموجب ما يلي:
  1. الاتفاقية المتعلقة بمقرات الأمم المتحدة والتي تم التوقيع عليها في ليك ساكسيس بتاريخ 26 حزيران/يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 ما بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة
  2. اتفاقية العلاقات القنصلية التي تم التوقيع عليها في فيينا بتاريخ 24 نيسان/أبريل 1963 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 19 آذار/مارس 1967
  3. أية اتفاقية دولية أخرى تعتبر الولايات المتحدة طرفاً فيها.

 

  1. التنازل
  1. بالعموم: يحق للرئيس خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً التخلي عن تطبيق أي من بنود هذا القانون فيما يتصل بالشخصية الأجنبية في حال صرح الرئيس رسمياً أمام اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب بأن هذا التنازل يصب في مصلحة الأمن الوطني للولايات المتحدة.
  2. التوجيه: يتعين على الرئيس تقديم توجيه للجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب حول أسباب التنازل وذلك خلال مدة لا تزيد عن 90 يوم بعد إصدار التنازل بموجب الفقرة (1) أو خلال فترة 180 يوماً بعد صدوره في الوقت الذي يكون فيه التنازل قد دخل حيز التنفيذ.
  1. التنازل الإنساني
  1. بالعموم: يحق للرئيس التنازل عن تطبيق أي من بنود هذا القانون فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدات إنسانية لا يغطيها الترخيص الوارد في الفقرة 201 وذلك لمدد متجددة لا تزيد عن سنتين، في حال شهد الرئيس رسمياً أمام اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب بأن هذا التنازل ضروري للتوجه للحاجات الإنسانية وبأنه ينسجم مع مصالح الأمن الوطني في الولايات المتحدة.
  2. التوجيه: يتعين على الرئيس تقديم توجيه للجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب حول أسباب التنازل وذلك خلال مدة لا تزيد عن 90 يوماً بعد إصدار التنازل بموجب الفقرة (1) أو خلال فترة 180 يوماً بعد صدوره في الوقت الذي يكون فيه التنازل قد دخل حيز التنفيذ.
  1. تعريف اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب: يشير مصطلح اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب في هذه الفقرة إلى ما يلي:
  1. لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الخدمات المالية، لجنة الطرق والوسائل، اللجنة المختصة بالجهاز القضائي، لجنة مخصصات مجلس الممثلين
  2.  لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المصارف والإسكان والشؤون العمرانية، اللجنة المختصة بالجهاز القضائي، لجنة مخصصات مجلس الشيوخ

 

الفقرة 303: التنفيذ والسلطات التنظيمية

  1. سلطة التنفيذ: يحق للرئيس ممارسة سائر السلطات الممنوحة له كرئيس بموجب الفقرات 203 و205 من قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50 قانون الولايات المتحدة 1702 و1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون
  2.  السلطة التنظيمية: يتعين على الرئيس خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون نشر الأنظمة بحسب الحاجة لتنفيذ هذا القانون.

الفقرة 304: قاعدة البناء

 لا يوجد في هذا القانون ما يمكن تأويله على أنه يحد من سلطة الرئيس الممنوحة له بموجب قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50 قانون الولايات المتحدة 1701 وما يليها) أو أي بند من بنود القانون.

الفقرة 305 الإنهاء

يخرج هذا القانون من حيز التنفيذ بتاريخ يوم سنه بعد خمس سنوات.