القانون والثورة والقضاء.. وجهاً لوجه

2020.07.05 | 00:00 دمشق

7qeyjuf0fmbgw6n2cj4f20e7ztbfpyxtxfnwbs95.jpeg
+A
حجم الخط
-A

القضاء حارس الحقوق والحريات، والملاذ الأخير للناس في مواجهة الظلم، حضوره يعني أن قطوف العدل دانية من الجميع، وغيابه يعني أن تسود الفوضى ويتحول المجتمع إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف.

القضاء ليس آلة ميكانيكية لتطبيق القانون، بل القضاة هم من يعطون القانون روحه وتفسيره، فيحتاجون مزيداً من الاستقلالية وكثيراً من الحيادية في جو من الحرية لتحقيق القانون وروحه التي تعبر عن روح الجماعة وأهدافها.

تواجه السلطة القضائية العاملة في مناطق تسيطر عليها فصائل الثورة تحديات كبيرة، أتوقف عند واحدة تثير جدلاً واسعاً، تعترض القاضي أثناء نظره في قضية معروضة أمامه، تتمثل بوجود نص قانوني مُلزِم له وللجميع، لكنه قد يحوي بين تفاصيله ما يتعارض مع قيم الثورة بمقاومة طغيان السلطة، فماذا يفعل هنا؟ هل يخالف القانون مخالفة صريحة -وهو المعني بتطبيقه لا بسنِّه وتشريعه- ويكون بمخالفته تلك لا يختلف عن فعل أي مجرم يخالف القانون؟ أم يطبقه ويخرج عن قيم الجماعة في العدالة والثورة؟ ذلك موقف صعب -من الناحية النظرية- ولا سيما مع القاضي الذي انحاز للثورة وقيمها في وقت مبكر، وضحى لأجلها كثيراً، وظلّ وفيّاً لرسالته السامية ومطلب العدل القضائي المنشود رغم صعوبة الواقع وقسوته.

والسؤال الجدلي مرة أخرى: ما موقف الجماعة (الناس) من هذا الحُكم الذي يُطبق فيه القانون؟ ماذا لو انتهك الحكم قيمها الثورية؟ هل تقف الجماعة صامتة أم تشارك بالهجوم على القاضي وعلى السلطة القضائية وتهشم مؤسسة وليدة كانت تحلم بها حارسة لحقوقها وحرياتها؟  تلك الإشكالية هي ما نحاول الإجابة عنه.

في البداية علينا أن نحدد ضوابط تحدد الإشكالية في سياقها، فنحن لا نبحث عن تبرير لجرائم متعارف عليها من سرقة أموال الناس أو اعتداء على حياة أو أعراض أو ما شابه ذلك، نحن نبحث في حالة محددة واضحة وهي مقاومة طغيان السلطة والمقصود مقاومة سلطة دمشق التي قامت الثورة عليها.

ولأننا لا نريد لقضائنا أن يكون قضاء سياسياً سنحل هذه الإشكالية بقواعد قانونية ثابتة لا بشعارات سياسية تسيء إلى العمل القضائي لأن الإشكاليات القانونية جامدة لا تحل إلا بالقانون، فهي ليست قضية سياسية تمتلك كثير مرونة، وربط القضاء بالسياسة مرفوض وفق ما يقول (G. Vedel): "إنّ المنطق السليم ينفي وجود القضاء السياسي، فالكلمتان (القضاء، والسياسة) تتناقضان، فلماذا إنشاء محاكم خاصة للقضايا السياسية طالما أنّ السياسة تشغل جميع الناس؟!".

في الحقيقة يجب التمييز بين سلطة قضائية في دولة تعيش ظروفاً طبيعية، وبين سلطة قضائية في ظروف استثنائية، فالأولى الطبيعية يُطبق فيها الدستور، وتكون القواعد الدستورية هي الأسمى، وتعني الخضوع الكامل للدستور وأحكامه ومقتضياته، وأمّا الثانية الاستثنائية -كحال الثورة السورية- فتحلّ فيها الشرعية الثورية محلّ الشرعية الدستورية، لأن قيام الثورة يعني سقوطاً للشرعية الدستورية، لتحلّ محلّها الشرعية الثورية المنبثقة من الحق الأعلى للشعب في الثورة على الطغيان ونظام الحكم القائم.

في الأولى الطبيعية تظهر التراتبية القانونية ويكون الدستور في قمة القواعد القانونية، وفي الثانية الاستثنائية تختل التراتبية القانونية فلم تعد القواعد الدستورية هي الأسمى في سلم القواعد القانونية، وبالتأكيد لا يمكن الركون دائماً إلى سمو التشريع العادي في جميع المواضيع، لأن وضع القاعدة القانونية سيدة على الجميع بشكل دائم ومطلق سيحدث خللاً ولا سيما عند وجود بعض المواد القانونية المرتبطة بالشرعية الدستورية السابقة التي تعارض مقاومة السلطة وطغيانها وبالتالي تناقض الشرعية الثورية.

إن أولى مبادئ الشرعية الثورية التي لا خلاف عليها بين جميع الثورات هي قاعدة (مقاومة طغيان السلطة) التي تتعارض مع مجموعة كبيرة من القوانين التي أصدرتها سلطة دمشق لتحمي نفسها من قيام ثورة ضدها، فإذا بقي القانون سيد الموقف ستقع الثورة في تناقض يؤدي إلى شللها وعدم قدرتها على متابعة سيرها لإسقاط النظام.

لذلك فقد شرّعت جميع الثورات دون استثناء مقاومة طغيان السلطة، وهذا الحق ثابت على أسس تاريخية وقانونية وفقهية ويخص جميع الثورات، ونذكر من الأدلة بعضاً منها:

1- من أوائل المحاولات التشريعية لتقريرها في نص قانوني ما جاء في الميثاق الأميركي عند استقلال الولايات الثلاث عشرة عن إنجلترا ووضعت الميثاق في 4 يوليو 1776، إذ نص على ما يلي: "نحن نؤمن أن جميع البشر قد خُلقوا متساوين، وأن خالقهم حباهم بحقوق معينة غير قابلة للإسقاط أو التنازل عنها، ومن بينها حق الحياة والحرية، ومتى صار أي شكل من أشكال الحكومة هادماً لتلك الغايات، فمن حق الشعب أن يغيرها أو يلغيها، ويقيم حكومة جديدة على المبادئ السليمة".

2- لتتابع الثورة الفرنسية في إعلان الحقوق الصادر 1789 الذي نص على أن المقاومة حق طبيعي للفرد لا يتقادم، ثم أعاد إعلان الحقوق الصادر في عام 1793 تقرير ذلك الحق في المادة الحادية عشرة منه، التي أعطت للفرد حق استخدام القوة في مواجهة تصرفات الإدارة التحكمية والمخالفة للقانون.

3- وقد شرَّع ذلك الحق في مقاومة طغيان السلطة كثيرٌ من الفقهاء الدستوريين، نذكر منهم الفقيه الفرنسي (هوريو) الذي انطلق من فكرة حق الدفاع الشرعي لتقرير مقاومة الشعب لطغيان السلطات الحاكمة، بل عدَّ المقاومة مانعاً من توقيع العقاب أو سبب إباحة يعفي من المسؤولية عن فعل المقاومة، وهذا في مواجهة السلطة الطاغية التي قاومها، ومن باب أولى أن تكون هذه القاعدة من أسباب الإباحة عندما يقع الفعل في ظل سلطة الثورة.

أما الفقيه (ليون دوجي) فيرى أن السلطات الحاكمة إذا خالفت القانون، فإن جموع الأفراد يحلون محلها في القيام بواجب المحافظة على سيادة القانون ورد الحق إلى نصابه، وهم إذ يفعلون ذلك، فإنهم يؤكدون الحفاظَ على كيان الدولة في مجموعها وحمايتها.

أما الفقيه (لوفور) فقد تطرق إلى أن عدم الإقرار بحق المواطنين في مقاومة السلطة الحاكمة، يؤدي إلى الاعتراف بمشروعية الاستبداد من الناحية النظرية، ويثبت دعائم الطغيان من الناحية الواقعية، وينتهي إلى أن مقاومة الطغيان حق من الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الأفراد.

والآن وفي سياق الإجابة عن الإشكالية المطروحة في أول المقال يمكن القول:
 إن اعتبار الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية يعني أن تصبح قواعد الشرعية الثورية هي الأسمى في المنظومة القانونية الناظمة لمناطق الثوار، ولا يجوز أن يتعارض أي قانون مع قواعد الشرعية الثورية وعلى رأسها قاعدة (مقاومة طغيان السلطة).

والحل العملي عند التعارض مع تلك القاعدة هو أن يطبق القاضي رقابة الدفع على القضية المعروضة أمامه، وهي رقابة معروفة ومطبقة في العديد من دول العالم وعلى رأسها أميركا التي ابتدعتها في عام 1803 في معرض قضية (ماربوري ضد ماديسون) رغم أن الدستور الأميركي لم ينص عليها، وتطبقها اليوم جميع المحاكم في أميركا وأغلب دول العالم.

لذلك لا ضير أن يبدع قضاتنا وهم أهل لذلك، حلاً يتلخص بإحلال الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية، وعدّها أسمى القواعد في المنظومة القانونية، عند ذاك من الطبيعي أن يطبق على القضية المعروضة أمامه رقابة الدفع، فيمتنع عن تطبيق القانون المعارض لقاعدة (مقاومة طغيان السلطة) دون أن يلغيه، هذا الامتناع يعدم الركن القانوني في الجريمة ويؤدي ذلك إلى براءة من قام بالفعل لعدم توافر أركان الجرم.

وقد يتذرع بعضهم بأن البراءة تؤدي إلى الفوضى وعدم الالتزام، نقول: يمكن اتخاذ إجراءات إدارية بحقه كالعزل وما شابه ذلك، لكن ما لا نستسيغه أن يتحول هذا الفعل إلى جريمة يعاقب عليها.

نحن لا نريد العدالة الثورية لزيادة العقوبة وملاحقة مناوئي الثورة كما فعلت أغلب الثورات، بل نريد العدالة الثورية لحماية أبنائها وأفكارها ومبادئها من قوانين الفترة السابقة وعقيدتها الدستورية.

ومثلما يقع على السلطة القضائية واجب حماية حقوق المواطنين، فإنه يقع عليهم واجب حماية هذه السلطة وعدم الجرأة عليها ومنحها الوقار الذي تستحق، والامتناع عن الحديث في الأحكام التي تصدرها، فهذا يفقدها الهيبة والوقار وهي إحدى ركائز القضاء القوي والحيادي والمستقل، وفقدانها يعني فقدان القضاء.

 إن نظام الأسد لم يحترم السلطة القضائية، ونظر إليها دائماً بعين الريبة والشك في ولائها، ولم تحظَ السلطة القضائية بثقة النظام الاستبدادي في سوريا، لذلك عمل بشكل ممنهج على إسقاط السلطة القضائية في نظر المجتمع، فتعمَّد إظهار السلطة القضائية بشكل متواضع، وعمد إلى إظهار الهيبة والمظهر للسلطات الأمنية.

إن القضاء الذي يسقط في عيون مواطنيه لا يستطيع حماية حقوقهم وحراسة حرياتهم من تغول السلطات الأخرى، فالقضاء يستمد قوته من مواطنيه ليعيدها إليهم حمايةً وحراسةً، فإذا لم يقم القضاة بهذه المهمة ضاعت حقوق وحريات المواطنين؛ فلا هيئة ولا سلطة ولا فرد قادر على توفير تلك الحماية أو القيام بتلك المهمة، لذلك حذارِ أن نهدم مؤسساتنا بأيدينا؛ لأننا لن نجدها عند الحاجة إليها.

وعليه يجب أن تتوفر الشروط الموضوعية والذاتية التي تُهيئ البيئة المناسبة لاستقلال القاضي؛ لأنه الناطق باسم الشعب لإصدار الأحكام، وعليه يُبنَى القضاء، ومنه تستمد العدالة وجودها وتجسيدها في الواقع العملي، وهذا يتطلب مجموعة من القواعد تضمن استقلاله وأخرى تساعده في تقويم سلوكه، ولي ثقة بزملائي القضاة وبما خبرته عنهم من جرأة قانونية مبنية على أسس الحق والعدالة، وما عرفته عنهم ومعهم من خبرة قانونية كافية، لسبر أغوار الدعوى وتحويل السلطة القضائية إلى حارس أمين لمبادئ وقيم الثورة.