icon
التغطية الحية

تعديل جديد على قانون منح الجنسية التركية للأجانب

2018.12.08 | 09:12 دمشق

جواز سفر تركي (إنترنت)
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

عدلت تركيا على قانون منح جنسيتها للأجانب، ليشمل من اشتروا عقاراً داخل الأراضي التركية قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية حيث بات بإمكان الأجنبي الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.

ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل مليكته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.

وفي أيلول الماضي عدّلت تركيا بعض الشروط في قانون منح الجنسية التركية لـ الأجانب، حيث خفّفت بذلك بعض المعايير المالية والاستثمارية لـ صالح الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية.

وحسب القانون، يمكن لـ الأجنبي الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه عقارا بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أميركي بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بـمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

كذلك، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ "500 ألف دولار أميركي" بعد أن كان "3 ملايين دولار" في القانون السابق قبل التعديل.

ونصَ تعديل آخر في القانون، على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية التركية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من "2 مليون دولار أميركي" إلى "500 ألف دولار".

وبات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص عمل تشغيلية لـ50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

يشار إلى أن العديد من السوريين اللاجئين في تركيا حصلوا مؤخراً على الجنسية التركية "الاستثنائية"، حيث أكّد المدير العام للنفوس والجنسية في وزارة الداخلية التركية (سنان كونار)، العام الماضي، أن قرابة 50 ألف سوري مُنحوا الجنسية.