أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 121 لعام 2025، القاضي بتكليف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات المقدّمة من المتضررين من قرارات الاستيلاء الصادرة خلال فترة نفاذ حالة الطوارئ.
وتستند هذه القرارات إلى الأوامر والقرارات العرفية التي اتُّخذت بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962.
ووفقًا للمرسوم، تعود اللجنة لممارسة مهامها القانونية وفقاً للأحكام النافذة، على أن يُتاح للمتضررين تقديم اعتراضات جديدة تتضمن أدلة لم تُعرض في المرات السابقة.
ويؤكد المرسوم أن النظر في هذه الاعتراضات يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتنفيذه.
وزير العدل يصدر قراراً بتسمية أعضاء اللجنة
تنفيذاً للمرسوم الرئاسي، أصدر وزير العدل مظهر الويس القرار رقم 975/ل بتاريخ 30 حزيران 2025، والذي تضمّن تشكيل اللجنة الجديدة للنظر في الاعتراضات المتعلقة بقرارات الاستيلاء، وذلك استناداً إلى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011.
وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي:
- القاضي محمد عبد الله شحادة – نائب رئيس محكمة النقض (رئيساً)
- القاضي أحمد عبدو علي حسن – مستشار في محكمة النقض (عضواً)
- القاضي محمد مصطفى منصور – مستشار في محكمة النقض (عضواً)
- ممثل عن مجلس الدولة (عضواً)
- ممثل عن وزارة العدل (عضواً)
آلية عمل اللجنة وشرط تقديم أدلة جديدة
وأوضح القرار أن مهمة اللجنة تقتصر على البت في الاعتراضات المُقدّمة من الأشخاص المتضررين من قرارات الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة، شريطة أن تتضمّن الاعتراضات أدلة جديدة لم تكن قد قُدّمت سابقًا عند صدور تلك القرارات.
كما نص القرار على أن اللجنة تمارس أعمالها بما يتوافق مع النصوص القانونية النافذة، وأن أحكامها تُصدر ضمن إطار الالتزام بالقانون والمراجعة القضائية المستقلة.