icon
التغطية الحية

معاهدة "زيهوفر" تحرم اللاجئ من تقديم طلب لجوء أو تعديل وضعه

2020.11.06 | 14:51 دمشق

47593710_303.jpg
المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان-ترجمة: ربى خدام الجامع
+A
حجم الخط
-A

وقعت ألمانيا واليونان على ما يعرف بمعاهدة "زيهوفر" في عام 2018، وهذه الاتفاقية الإدارية حملت اسم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الذي قال: يجب حرمان المهاجرين واللاجئين الذين قدموا طلب لجوء في اليونان ثم وصلوا إلى ألمانيا عبر النمسا من دخول ألمانيا وإعادتهم إلى اليونان خلال 48 ساعة. وهذا ما حدث لطالب اللجوء السوري هـ. ت. عند وصوله إلى ألمانيا في أيلول من العام 2018، إذ تم إلقاء القبض عليه وأجبر على العودة إلى اليونان في اليوم ذاته، كما حرم من الحصول على أي إجراء أو تعديل الوضع في ألمانيا. وبعد عودته إلى اليونان احتجز بانتظار العودة القسرية إلى تركيا. إلا أن عمليات الترحيل الآلية التي تتم بموجب معاهدة زيهوفر والتي تحرم المرء من أي فرصة للاعتراض على عملية الترحيل أو التدقيق فيها أو حتى منعها عند الضرورة تعتبر انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولقوانين الاتحاد الأوروبي.

 

القضية

للاعتراض على عملية الترحيل الآلية، قام هـ. ت. برفع دعوى فردية على ألمانيا واليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في آذار 2019، ادعى فيها هـ. ت. بأن إعادة ألمانيا له بشكل قسري ومعاملة اليونان له وحبسه فيها يعتبر انتهاكاً للمادة الثالثة (تحريم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة) والمادة الخامسة (الحق بالحرية والأمان)، والمادة الثالثة عشرة (الحق بتعديل الوضع بطريقة فعالة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ثم قام المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركاؤه في مجال إجراءات تقديم طلبات اللجوء ودعم اللاجئين في بحر إيجة، بتقديم تدخل من قبل طرف ثالث للمحكمة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020 حللوا فيه الآثار والتبعات القانونية لعمليات الترحيل الفورية فيما يتصل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقوانين الاتحاد الأوروبي. وفي ذلك التدخل أكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركاؤه على أن ألمانيا يجب أن تمنح اللاجئين والمهاجرين حق الوصول إلى إجراء ما أو تقييم المخاطر الكثيرة في البلد الوجهة، وهو اليونان في هذه القضية. وتشمل تلك المخاطر: ظروف الاعتقال غير الإنسانية، والعيوب والنقائص الموجودة بصورة عامة في نظام طلب اللجوء، وخطر الإعادة القسرية بشكل متسلسل (الطرد) إلى تركيا، بالإضافة إلى الظروف المعيشية اللاإنسانية.

 

السياق

عقدت معاهدة "زيهوفر" بين وزير الداخلية الألماني ووزارة الهجرة اليونانية والهدف منها الالتفاف على الضمانات القانونية المقدمة للاجئين والمهاجرين بموجب لائحة قوانين دبلن الثالثة. وفي الدفاع عن هذه الاتفاقية، ترى ألمانيا أنه بموجب الفقرة 18 من قانون اللجوء الألماني، يمكن منع طالبي اللجوء من دخول الحدود في حال قدومهم من دولة ثالثة آمنة أو في حال اعتبرت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة بهم.

وبما أن قوانين الاتحاد الأوروبي تقدم على القوانين الوطنية، لذا لا يحق للدول أن تلتف عليها عبر توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. فقد حددت لائحة قوانين دبلن الثالثة الدولة التي تعتبر مسؤولة عن دراسة طلب اللجوء. كما أن قانون إجراءات اللجوء يجبر الدول على دراسة أي طلب لجوء يتم تقديمه على أراضيها حتى ولو تم تقديمه على الحدود. وإذا وجد هذا القانون بأن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن إجراء عملية معالجة لطلب اللجوء، عندها يمكن ترحيل الشخص إلى تلك الدولة، ما لم تكن الظروف في تلك الدولة الوجهة قد تؤدي إلى التعامل مع طالب اللجوء بطريقة مهينة أو لا إنسانية. وذلك ما حدث بالنسبة لليونان، وعليه يجب أن يدرس كل قرار خاص بالترحيل على حدة وبروية قبل تنفيذه.

 المصدر: موقع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان