
ملخص:
- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمت على ألمانيا بدفع 8 آلاف يورو لانتهاكها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب ترحيل طالب لجوء سوري إلى اليونان دون ضمانات بعدم سوء معاملته.
- المحكمة قضت بانتهاك ألمانيا المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بحظر التعذيب، وكذلك انتهاك اليونان لحقوق المحتجز في ظروف احتجازه.
- الشخص المذكور كان قد تم ترحيله من ألمانيا إلى اليونان رغم رغبته في تقديم طلب لجوء على الأراضي الألمانية.
حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ألمانيا بدفع غرامة قدرها 8 آلاف يورو لانتهاكها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر إرسال طالب لجوء سوري إلى اليونان.
جاء هذا الحكم، اليوم الثلاثاء، بعد شكوى تقدم بها شاب سوري من مواليد عام 1993، تم ترحيله من ألمانيا إلى اليونان.
وحملت المحكمة السلطات الألمانية مسؤولية عدم تقديم ضمانات بعدم تعرض "هـ. ت" لسوء معاملة في اليونان قبل ترحيله.
ووفقاً للمحكمة، فإن ما أقدمت عليه ألمانيا يعد انتهاكاً للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر التعذيب ودعتها لدفع 8 آلاف يورو إلى "هـ. ت".
وقضت المحكمة بأن ظروف احتجاز الشخص المذكور في اليونان تنتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والفقرة الرابعة من المادة الخامسة بشأن حق الحرية والأمن.
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة وعقوبة لاإنسانية أو مهينة.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من الاتفاقية نفسها على أنه ينبغي أن يتقرر في وقت قصير ما إذا كان احتجاز كل شخص محروم من حريته يتوافق مع القانون أم لا.
في المقابل، أفادت الحكومة الألمانية أن الشخص المذكور أبرز بطاقة هوية بلغارية تخص شخصا آخر أثناء التحقق من الهويات على الحدود النمساوية الألمانية في 4 أيلول/سبتمبر 2018.
وفي اليوم نفسه، رحلت ألمانيا الشاب السوري إلى اليونان وفق اتفاقية إدارية.
من جانبه، تقدم "هـ. ت" بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد ألمانيا، وقال إنها قامت بترحيله رغم إعلانه رغبته في تقديم طلب لجوء على الأراضي الألمانية.
كما تقدم بطلب ضد اليونان بسبب ظروف احتجازه فيها.