icon
التغطية الحية

سوريا.. برلمان النظام يوافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

2020.12.24 | 06:23 دمشق

132651082_224145805841161_8671269929028743260_n.jpg
إحدى دوائر الأحوال المدنية في العاصمة دمشق - الإنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

وافق "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد، من الناحية الدستورية، على مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية، وأحاله إلى لجنة "الأمن الوطني" لدراسته ومن ثم عرضه للتصويت في البرلمان وإقراره.

ونص مشروع القانون على إحداث "أمانة سوريا الواحدة"، وهي عبارة عن قاعدة تحوي جميع بيانات مواطني الدولة، وتُسجّل فيها واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل المواطن فيها بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على أراضي الدولة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن".

ويسمح مشروع القانون بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز تسجيل مدني، بعد أن كان القانون النافذ لا يسمح بذلك، ويشترط تسجيل الواقعة إما في أمانة القيد الأصلي وإما عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة.

كما يتيح القانون الحصول على أي بيان عن قيده المدني من أي مركز سجل مدني في مكان وجوده، وكذلك الحال عند الحصول على بطاقة شخصية أو البطاقة الأسرية.

واشترط القانون، ألا تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الـ18 من عمرهم ولا الوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها، إلا بناء على ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تثبت بحكم قضائي.

وتشمل التعليمات التنفيذية لمشروع القانون، السماح لسفارات وقنصليات نظام الأسد، والمشافي والمحاكم والسجون والمحاجر بإدخال الواقعات الحادثة لديها حاسوبياً في "أمانة سورية الواحدة"، من دون العودة إلى مركز السجل المدني.

وبينت الوزارة أن المشروع تضمن نصاً يفيد بأرشفة هذه السجلات والوثائق كافة، باعتبارها من المستندات القانونية التي يمكن الرجوع إليها في أي حالة من الحالات.

وفرض مشروع القانون غرامات عدة، من بينها 10 آلاف ليرة في حال عدم التبليغ على حدوث واقعة الأحوال المدنية خلال المدة المحددة في هذا القانون، وتصل إلى 20 ألفا في حال عدم التبليغ خلال مدة سنة على تاريخ حدوث الواقعة، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى 30 ألفا في حال لم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد.

كما نص القانون على فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ليرة على كل مواطن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة سريانها، أو من إجراء أي تصحيح عليها أو تعديل في بياناتها، وعلى من لم يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقة الشخصية.

 

 

اقرأ أيضاً: سفارة النظام في بيروت تتيح للسوريين إصدار وثائق الأحوال المدنية