icon
التغطية الحية

بعد إصدار "الجنائية الدولية" المذكرة.. ما الدول الملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت؟

2024.11.25 | 09:54 دمشق

آخر تحديث: 25.11.2024 | 10:33 دمشق

67867868
"الجنائية الدولية" تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يلزم 124 دولة موقعة على نظام روما الأساسي بتنفيذ هذه المذكرات.
- تأسست المحكمة في لاهاي عام 2002 لمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مع تأكيدها على عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
- يوضح نظام روما الأساسي أن المحكمة مكملة للولايات القضائية الوطنية وتعزز التعاون الدولي لمحاكمة الجرائم الخطيرة دون التدخل في النزاعات الداخلية.

شهد يوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري، ولادة قرار تاريخي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تمثّل بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين تشرين الأول 2023 وأيار 2024.

وبموجب هذا القرار، تلتزم 124 دولة (المذكورة في القائمة المرفقة) بتنفيذ مضمون مذكّرة المحكمة الجنائية الدولية، واعتقال نتنياهو أو غالانت، بمجرد وجود أحدهما داخل حدودها، نظراً لتوقيع تلك الدول الـ124 على ما يسمّى بـ "نظام روما الأساسي".

56756
قائمة الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (وكالة الأناضول)

ويعد قرار "الجنائية الدولية"، الأول من نوعه وخطوة غير مسبوقة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي منذ تأسس عام 1948، وفي جميع الحروب التي خاضها مع الفلسطينيين والعرب، ما أثار تبايناً دولياً بين مؤيد ومعارض.

ورفضت المحكمة اعتراضات إسرائيل التي شككت بصلاحياتها، وأكدت أن الجرائم التي استهدفت السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تقع ضمن اختصاصها، حتى من دون اعتراف إسرائيل بشرعيتها.

المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي

وأسست المحكمة الجنائية الدولية -مقرها لاهاي بهولندا- في مطلع تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما (نظام روما الأساسي) الموقع عام 1998 من قبل 114 دولة في بادئ الأمر قبل انضمام 10 دول أخرى في فترات لاحقة.

بالمقابل، امتنعت 40 دولة عن التوقيع على نظام روما، من بينها: روسيا وإيران وسوريا وإسرائيل والصين والهند وكوريا الشمالية وتركيا ومصر والسودان، إضافة إلى الولايات المتحدة.

ومما جاء في مقدمة الميثاق:

"إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي، إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب، وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت.

وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة.

وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن في العالم.

وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر من دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.

وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.

وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.

وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة.

وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.

وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية...".

ووفق ما ورد في بنود نظام روما الأساسي، فإن المحكمة الجنائية الدولية تعنى بمتابعة الأفراد المتّهمين بـ:

جرائم الإبادة الجماعية: وتعني بحسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكاً كلياً أو جزئياً.

الجرائم ضد الإنسانية: وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق.

جرائم الحرب: وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.