icon
التغطية الحية

"المصرف المركزي" يصدر قرارات جديدة تتعلق ببيع وشراء العقارات والمركبات

2021.05.26 | 12:44 دمشق

72965155_435830876934816_7438329344545521664_n.jpg
"مصرف سوريا المركزي" وسط العاصمة دمشق - الإنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدر "مصرف سوريا المركزي" قراراً يتعلق بفتح الحسابات في عمليات بيع العقارات والمركبات، يتضمن إلزام المصارف العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد بتسلم الطلب من مشتري العقار أو المركبة أو من ينوب عنه قانوناً.

ووفق قرار المصرف، "تلتزم المصارف العاملة أيضا بتنفيذ أمر التحويل من خلال نظام (إس واي جي إس)، بالنسبة للتحويلات التي تتم بين المصارف، أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحسابات المطلوب التحويل فيما بينها ضمن المصرف ذاته".

وأوضح القرار أنه "يشترط في حال وجود خطأ في بيانات العملية المصرفية المتعلقة بالبائع، ألا يكون التعديل في اسم البائع تعديلاً جوهرياً عند التصحيح، ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ".

وأشار إلى أنه "في حال كان الخطأ في كل البيانات المقدمة في طلب التحويل من البائع للمشتري فيتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة عام كامل، على أن يعاد المبلغ إلى حساب المشتري في نهاية الفترة".

وكان المصرف المركزي أعلن في قرار سابق، عن "إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات".

 

 

وكانت عدة مصارف تابعة لنظام الأسد، منها العقاري والصناعي، حددت في وقت سابق، الحد الأدنى لفتح الحسابات المتعلقة بالبيوع العقارية والمركبات، والذي حدده بمبلغ 100 ألف ليرة سورية.

في حين سبق أن أعلن المصرف المركزي العمولات التي يجب أن تتقاضاها المصارف عن عمليات التحويل المتعلقة بالحسابات المصرفية الخاصة ببيع العقارات والمركبات.

وحدد عمولة الحسابات الخاصة ببيع العقارات والمركبات بأنواعها بحد أدنى (صفر) ليرة سورية لغاية ثلاثة آلاف ليرة كحد أقصى، ونسبة العمولة على عمليات تحويل المبلغ الخاص بالبيع العقاري بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع بين حسابين في المصرف نفسه بحد أدنى (صفر) ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز الـ 2 بالألف.

ونسبة العمولات الخاصة بعمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع من حساب مفتوح في المصرف إلى حساب مفتوح في مصرف آخر تكون بحد أدنى (صفر) ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز الـ 5 بالألف.