icon
التغطية الحية

الحجاب من 12 عاماً ومنع الأغاني.. مشروع قانون لـ "الآداب العامة" في إدلب

2024.01.02 | 12:51 دمشق

الحجاب من 12 عاماً ومنع الأغاني.. مشروع قانون لـ "الآداب العامة" في إدلب
الحجاب من 12 عاماً ومنع الأغاني.. مشروع قانون لـ "الآداب العامة" في إدلب
إسطنبول - خاص
+A
حجم الخط
-A

طرحت "حكومة الإنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام مشروع "قانون الآداب العامة" بشكل غير رسمي والذي يتضمن إنشاء شرطة الآداب العامة وفرض الحجاب على الفتيات فوق 12 عاماً ومنع تشغيل الأغاني، ومنع الاختلاط في العمل بين الجنسين.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام بحكومة الإنقاذ لموقع تلفزيون سوريا إن مشروع القرار ما زال نسخة مقترحة ومنقحة ولكن غير معتمد بشكل نهائي وعند اعتماد أي قانون سيتم نشره في الجريدة الرسمية. لكن نسخة مشروع القرار باتت متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتسريب المسودة بشكل غير رسمي فسّره ناشطون بأنها خطوة من "الإنقاذ" لجسّ نبض الشارع قبل أقرار القانون.

ويعرّف مشروع القانون الصادر عن وزارة الداخلية الآداب العامة بـ"مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالنظام الأخلاقي والسلوكي لأفراد المجتمع".

وتنص المادة السابعة من المشروع على ما يأتي: 

تختص شرطة الآداب العامة بمنع المخالفات العامة الحالة الظاهرة في المجال العام وهي:

- كل محرم قطعي لا يُختلف فيه، مشهور التحريم

- ما استقرّت فتوى أهل العلم في البلد على تحريمه، واشتهر ذلك بين الناس.

- المخالفات الاجتماعية الظاهرة، وما يمسّ الذوق العام، مما منعه القانون، ومما يصدر من الوزارة تعميم بمنعه.

وأعلن علي كدة رئيس "حكومة الإنقاذ" في إدلب في التاسع عشر من كانون الثاني 2023 عن تشكيلة حكومته وتوزيع الحقائب الوزارية للدورة السادسة لحكومة الإنقاذ.

واستعراض حينذاك وزير الداخلية محمد عبد الرحمن خطط وزارته لعام 2023 وتضمن ذلك تفعيل ما سمّاه "شرطة حماية الآداب العامة"، ويعتبر تفعيل شرطة الآداب بمنزلة عودة جهاز الشرطة الدينية المعروف باسم "جهاز الفلاح" الذي تم حلّه في نهاية آب 2021، لكن هذه المرة تحت مظلة وزارة الداخلية.

وكانت أجهزة الشرطة الدينية تتدخل في مختلف تفاصيل حياة السكان خاصة في الشوارع والأماكن العامة والجامعات، لكن بقي هناك تجاوزات خفيفة كمنع شرب النرجيلة في الأماكن العامة ومصادرة النرجيلة من قبل دوريات الشرطة أو عبر حملات كبيرة لجهاز الأمن العام تستهدف المقاهي والمتنزهات.

ورغم أن "الإنقاذ" لم تعلن إقرار المشروع بشكل رسمي حتى الآن، فإن وزارة الداخلية فيها نشرت يوم أمس إعلاناً عن فتح باب الانتساب للعمل ضمن شرطة الآداب العامة وحددت الشروط التي كان أولها "أن يكون خريجاً من كلية الشريعة أو من معهد شرعي متوسط".

وتطرق قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في كلمة له في عيد الفطر العام الفائت إلى قضية "شرطة الحسبة"، التي كانت تُعنى بمراقبة الأسواق ومنع الاختلاط، وقال إنها "موروث ثقافي وفيه بعض الأخطاء"، موضحاً أن "الحسبة في أذهاننا هي الشيء نفسه الذي حصل في السعودية، وبعض الناس متأثرون بما حصل في مناطق الدواعش".

وأعلن حينئذ الجولاني أن "متابعة المخالفات الخادشة للحياء أصبحت تشرف عليها وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ".

وشدد قائد "هيئة تحرير الشام" على أن "تغليب العصا في الدعوة يدل على عجز في قدرتنا على إيصال الحق إلى الناس"، مشيراً إلى أن "الإسلام دين حق وقوي بذاته، ويحتاج العصا لمن يقف في وجهه بالعصا، واستخدام الدعوة بين الناس أصوب وأصلح".

ويمنع في مشروع القرار في قسم "الممنوعات الدينية" ما يأتي:

- يُمنع سبّ الله وأنبيائه ودينه، أو الاستهزاء والانتقاص من شعائر الإسلام ورموزه وعلمائه.

- يُمنع السحر والشعوذة وكتابة الطلاسم والرقى بألفاظ غير مفهومة أو خارج حدود القرآن والسنة الصحيحة والأدعية المأثورة، وتمنع الكهانة - الضرب في الغيبيات بقراءة الكف والفنجان والخطوط ونحوها - وإتيان أصحابها.

- تمنع المجاهرة بالفطر في نهار شهر رمضان.

- يُمنع البيع وفتح المحال التجارية والمطاعم والأندية والمسابح والمقاهي والبسطات ونحو ذلك، بعد النداء الثاني يوم الجمعة وحتى انتهاء الصلاة.

- يُمنع تشبّه أحد الجنسين من الرجال والنساء بما يختص به الآخر، ويُمنع الوشم.

- يُمنع خروج النساء والفتيات اللاتي بلغن الثانية عشرة من غير لباس ساتر للرأس والبدن، مما لا يَصِفُ ولا يَشِفّ.

- يُمنع كشف العورة للبالغين من الذكور في الأماكن العامة أو الملحوظة.

- تمنع خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه.

- يُمنع بيع ما حرّم الله في كتابه أو سنة رسوله صلّى الله عليه وسلم.

- يُمنع البغاء والزنا وعمل قوم لوط ومقدماتها.

- يُمنع شرب الخمر والمخدرات بأنواعها وصناعتها وحيازتها وبيعها.

- يُمنع عقوق الوالدين سواء بالقول أو الفعل، ويُمنعُ سَبُّ المرء لأحد والدي أو أقارب شخص آخر.

- يُمنع القمار والميسر.

- تمنع السرقة والنهب والغَصْبُ والغش والرشوة وأكل ميراث النساء وأكل أموال الناس بالباطل.

- يمنع القذف والطعن في الأنساب واللعن والسباب.

"مخالفات الآداب العامة"

ويتضمن قسم "مخالفات الآداب العامة" ما يأتي:

- يحظر الترويج أو التحريض على الأعمال المخالفة للآداب العامة والذوق العام.

- يُمنع نشر أو إذاعة أو ترويج ما يُخِلُّ بالآداب والتعاليم الإسلامية.

- يُمنع أن يباشر الرجال بيع الأشياء الخاصة بالنساءِ لَهُنَّ، ويُمنع دخول الرجال إلى الأماكن المخصصة للنساء.

- يُمنع الاختلاط في العمل بين الجنسين سواء في قطاع عام أو خاص إلا بإثبات أنهما من المحارم، ويُراعى تعدد العاملات وانعدام الريبة.

- يجب على أولياء أمور النساء والفتيات ضبط خروجهن إلى الطرق والمرافق العامة من حيث اللباس الساتر للبدن وغطاء الرأس وانتفاء مظاهر التبرج.

- يمنع التعدي على الآخرين بالضرب أو السَّب أو الإهانة أو أي نوع من أنواع الأذى.

- تمنع المعازف، والعروض المرئية والمسموعة المخالفة للدين والذوق العام.

- يمنع إيذاء الجوار بالضجيج وكل ما يدخل في مسمّى الأذى والضرر.

- يُمنع اعتلاء الأسطح أو الأبراج في الأماكن السكنية من دون استئذان من الجوار من أصحاب المنازل المكشوفة جراء ذلك.

- يُمنع التدخين في المشافي والمراكز الطبية والصيدليات ووسائل النقل العامة وفي المؤسسات العامة والخدمية، والمرافق العامة المغلقة.

- يُمنع عرض السلع التجارية الخادشة للحياء على واجهة المحال ويُمنع عرض وبيع الشارات والأعلام الدالة على الفساد والانحراف.

- يُمنع الوقوف أمام المدارس والمعاهد والجامعات والأماكن الخاصة بالإناث بصورة تنافي الأدب والأعراف المجتمعية.

-  تمنع السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء والأطفال، أو ممارسة أي سلوك مؤذ تجاههم.

- يُمنع تقصّد تصوير الآخرين في الأماكن والمرافق العامة من دون إذن مسبق منهم أو من الجهة المختصة.

مخالفات صالات الأفراح والمناسبات

يُلزم مشروع القانون أصحاب صالات الأفراح بما يأتي:

- تخصيص عاملة في صالات الأفراح النسائية تُشرف على إدارة المكان وخدماته.

- توثيق تعهد خطي يُؤخذ من مستأجر الصالة بالالتزام بضوابطها.

- منع الاختلاط بين الجنسين في الحفلات.

- منع الأصوات الصاخبة المؤذية للجوار.

- منع المعازف والعروض المخالفة للدين والذوق العام.

- منع إطلاق الرصاص واستعمال السلاح.

- عدم تركيب كاميرات للمراقبة في صالات الأفراح النسائية أو في غُرف تبديل الثياب ودورات المياه، ويُمنع تصوير النساء لبعضهن من دون استئذان.

مخالفات الأسواق والمولات التجارية

- تخصيص حرس دائم على البوابات الرئيسية يُنظم دخول الأفراد والعائلات إذا كان المكان محاطاً بالإغلاق من جوانبه.

- المحافظة على آداب المجتمع وتقاليده وعدم التسبب بمضايقة الآخرين أو إزعاجهم أو تعريضهم للخطر.

- منع الأصوات الصاخبة، وعدم تشغيل الأغاني والموسيقا والعروض المرئية والمسموعة المخالفة للدين والذوق العام.

- يجب على أصحاب العروض التجارية المتعلقة بالثياب الخاصة بالنساء تعيين بائعة لهن، وعدم تقديمها على واجهة المحال بصورة تخدش الحياء وتنافي الأدب والفضيلة.

- منع الاختلاط في العمل بين الجنسين سواء في قطاع عام أو خاص إلا بإثبات أنهما من المحارم، ويُراعى تعدد العاملات وانعدام الريبة.

- عدم تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المعدة لبيع الألبسة النسائية الخاصة أو في غُرف تبديل الثياب ودورات المياه.

- التقيد بإغلاق المكان بعد النداء الثاني يوم الجمعة وحتى انتهاء الصلاة.