icon
التغطية الحية

"التجارة الداخلية" تمنع البيع عبر الإنترنت بسوريا دون سجل تجاري

2021.01.17 | 13:48 دمشق

supply_chain_management_logistics_erp_enterprise_resource_planning_thinkstock_ecommerce_retail_shipping_boxes_shopping_cart_keyboard_laptop_675645602-100749842-large.jpg
اسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام علي الخطيب: إنه يمنع العمل بالتجارة الإلكترونية (البيع عبر الإنترنت) دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.

وأكّد الخطيب لإذاعة "ميلودي إف إم" الموالية أن عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وأحد الأمثلة على ذلك من يشترط أن يعلق الزبون بنقطة ليرسل له السعر.

وشدد الخطيب على أن أي خلل أو خطأ بعمليات التجارة الإلكترونية يطبق على صاحبها القانون رقم 14 من قانون العقوبات، ويتعرض للعقوبة في حال لم يستحوذ على ترخيص.

وحذر الخطيب المواطنين من التعامل التجاري مع جهات غير مرخصة قانونياً، والانتباه من إجراء صفقات غير قانونية ومخالِفة وتحتوي على بيانات مزورة. ودعا كل شخص يتعرض لغبن في السعر أو مواصفات أثناء التسوق الإلكتروني ولديه معلومات دقيقة أن يتقدم بشكوى.

وأضاف: "يمكننا الوصول لأصحاب الصفحات الوهمية الذين يعملون بالتسويق الإلكتروني في حال وجود شكوى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، كما نستمر بمتابعة الشكاوى وضبط المخالفات التجارية عبر الإنترنت بعد أن أصبحت ظاهرة موجودة بشكل حقيقي وانتشرت بشكل كبير".

اقرأ أيضاً: الجرائم الإلكترونية في سورية

كما بيّن الخطيب أنه من المستحيل مراقبة جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لكن يمكن ضبط المخالفات من خلال الشكاوى التي ترد لمديرية حماية المستهلك والتموين. موضحاً أن هناك شكاوى ترد من المواطنين المتعرضين لغبن أو غش عبر الإنترنت وقد ترد شكاوى من الشركات والتجار الذين يعقدون صفقات بيع بالجملة أو من التجار الذين يستوردون من الخارج.

اقرأ أيضاً: جرائم المعلوماتية.. يد النظام للتسلط على الحريات ومواقع التواصل

وأوضح الخطيب أن اللائحة التموينية لحماية المستهلك الإلكتروني صدرت في 17-2-2019 لتنظيم العملية التجارية بين المستهلك وبين التجار بعد دراسات مستفيضة لكونها تحتاج إلى متابعة من قبل جهات كثيرة.

وأكّد الخطيب في وقت سابق أن الوزارة كانت حريصة عند إعداد هذه اللائحة على توفير أقصى درجات الحماية للمستهلك وتحييده ما أمكن عن المخاطر المحتملة من جراء التسويق والعقود الإلكترونية سواء عند مرحلة ما قبل التعاقد أو مرحلة التعاقد الإلكتروني.

وحظرت اللائحة في مرحلة الإعلان والتفاوض على صاحب الموقع الإلكتروني الإعلان عن أي منتجٍ سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية.

واشترطت اللائحة في مرحلة التعاقد الإلكتروني على صاحب الموقع، سواء كان منتجًا أم مستوردًا أم حلقات وساطة تجارية، أم بائع مفرق، أم وكلاء توزيع، أم مقدم خدمة، أن يقدم فاتورة نظامية للمشتري مهما كانت صفته.

كما اشترطت اللائحة على صاحب الموقع أن يذكر في الفاتورة سعر المبيع والكمية على أن تكون قابلة للحفظ والطباعة. وحملت صاحب الموقع مسؤولية الإعلان عن سلع غير مطابقة للمواصفات أُرسلت إلكترونيًا من قبل أحد المنتجين.

وفي حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك نتيجة شراء منتج أو تلقي خدمة عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية، يُعالج الموضوع بالاتفاق بين مسبب الضرر والمستهلك بشكلٍ ودي وفق حالات حددتها اللائحة.

أما إذا تعذر تطبيق ذلك، فيتقدم المستهلك المتضرر إلى الوزارة أو إحدى مديرياتها في المحافظات بشكوى خطية، أو إلكترونية أو هاتفية خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من وقوع الضرر، لتُكلف الضابطة العدلية بمعالجة الموضوع.

اقرأ أيضاً: سوريا.. "سوق سوداء" افتراضية على فيس بوك لبيع البنزين

اقرأ أيضاً: في اللاذقية.. أم تعرض طفلها الرضيع للبيع عبر "فيس بوك"!